كالعتق فإن غرضه فيه فك
الرقبة سواء أحدثه المالك أم غيره و الطلاق فإن
غرضه منه رفع الزوجية كذلك و مثله النكاح و البيع
و غيرهما من العقود و الإيقاعات لا فيما يتعلق
غرضه بإيقاعه من مباشر بعينه و مرجع معرفة غرضه في ذلك و عدمه
إلى النقل و لا قاعدة له لا تنخرم فقد علم تعلق غرضه بجملة من العبادات
لأن الغرض منها امتثال المكلف ما أمر به و انقياده و تذلله بفعل
المأمور به و لا يحصل ذلك بدون المباشرة كالطهارة
فليس له الاستنابة فيها أجمع و إن جاز في غسل الأعضاء و مسحها
حيث يعجز عن مباشرتها مع توليه النية و مثل هذا لا يعد توكيلا حقيقيا و
من ثم يقع ممن لا يجوز توكيله كالمجنون بل استعانة على إيصال المطهر
إلى العضو كيف اتفق