يفيد نقل المنفعة أيضا في الجملة و لو بالتبع فيقوم
مقام الإجارة مع قصدها و الأصح المنع و هي لازمة من الطرفين لا تبطل
إلا بالتقايل أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ و سيأتي بعضها و لو تعقبها البيع لم تبطل لعدم المنافاة فإن الإجارة
تتعلق بالمنافع و البيع بالعين و إن تبعتها المنافع حيث يمكن سواء كان المشتري هو المستأجر أو غيره فإن كان هو
المستأجر لم تبطل الإجارة على الأقوى بل يجتمع عليه الأجرة و الثمن و
إن كان غيره و هو عالم بها صبر إلى انقضاء المدة و لم يمنع ذلك من
تعجيل الثمن و إن كان جاهلا بها تخير بين فسخ البيع و إمضائه مجانا
مسلوب المنفعة إلى انقضاء المدة ثم لو تجدد فسخ الإجارة عادت المنفعة
إلى البائع لا إلى المشتري
و عذر المستأجر لا
يبطلها و إن بلغ حدا يتعذر عليه الانتفاع بها كما لو استأجر حانوتا فسرق متاعه و لا يقدر على إبداله
لأن العين تامة صالحة للانتفاع بها فيستصحب اللزوم
و أما لو عم العذر
كالثلج المانع من قطع الطريق الذي استأجر الدابة لسلوكه مثلا
فالأقرب جواز الفسخ لكل منهما لتعذر استيفاء
المنفعة المقصودة حسا فلو لم يجبر