غيره مطلقا عملا بمقتضى الشرط
و الخراج على المالك لأنه موضوع على الأرض ابتداء لا على الزرع إلا مع الشرط فيتبع شرطه في جميعه و بعضه مع العلم بقدره أو شرط قدر معين منه و لو شرط الخراج على العامل فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض لأن الشرط لم يتناولها
و إذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر و عليه الأجرة للباقي فإن كان البذر من صاحب الأرض فعليه أجرة مثل العامل و العوامل و لو كان من الزارع فعليه لصاحب الأرض أجرة مثلها و لما شرط عليه من الآخرين و لو كان البذر منهمافالحاصل بينهما و لكل منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصه من الأرض و باقي الأعمال
و يجوز لصاحب الأرض الخرص على الزراع بأن يقدر ما يخصه من الحصة تخمينا و يقبله به بحب و لو منه بما خرصه به مع الرضا و هذه معاملة خاصة