أجرة المثل عما زرعه و بين الإبقاء فله المسمى مع الأرش و وجه التخيير أن مقدار المنفعة المعقود عليها قد استوفى بزيادة في ضمن زرع الأضر فيتخير بين الفسخ لذلك فيأخذ الأجرة لما زرع لوقوعه أجمع بغير إذنه لأنه غير المعقود عليه و بين أخذ المسمى في مقابلة مقدار المنفعة المعينة مع أخذ الأرش في مقابلة الزائد الموجب للضرر
و يشكل بأن الحصة المسماة إنما وقعت في مقابلة الزرع المعين و لم يحصل