• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

و قيل يقرع لأنها لكل أمر مشكل و يشكل بأنه لا إشكال هنا فإن من كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه فالقول بتقديم بينة المدعي فيهما أقوى و للمزارع أن يزارع غيره أو يشارك غيره لأنه يملك منفعة الأرض بالعقد اللازم فيجوز له نقلها و مشاركة غيره عليها لأن الناس مسلطون على أموالهم نعم لا يجوز له تسليم الأرض إلا بإذن مالكها و ربما اشترط كون البذر منه ليكون تمليك الحصة منوطا به و به يفرق بينه و بين عامل المساقاة حيث لم يجز له أن يساقي غيره و هو يتم في مزارعة غيره لا في مشاركته و يمكن الفرق بينهما بأن عمل الأصول في المساقاة مقصود بالذات كالثمرة فلا يتسلط عليه من لا يسلطه المالك بخلاف الأرض في المزارعة فإن الغرض فيها ليس إلا الحصة فلمالكها أن ينقلها إلى من شاء إلا أن يشترط عليه المالك الزرع بنفسه فلا يجوز له إدخال