عن ملكه و عدم استحقاق الآخر له و اتفاقهما على عقد
تضمن حصة أن ما نقل عنه في أصل الحصة لا في الحصة المعينة فيبقى حكم
إنكار الزائد بحاله لم يخرج عن الأصل و لو أقاما بينة قدمت بينة الآخر
في المسألتين و هو العامل في الأولى لأن مالك الأرض يدعي تقليل المدة
فيكون القول قوله و البينة بينة غريمه العامل
و من ليس له بذر في
الثانية من العامل و مالك الأرض لأنه الخارج بالنظر إلى الباذر حيث قدم
قوله مع عدم البينة