و كل واحدة من الصور الممكنة جائزة متى كان من أحدهما بعضها و لو جزء من الأربعة و من الآخر الباقي مع ضبط ما على كل واحد و لو اختلفا في المدة حلف منكر الزيادة لأصالة عدمها فإن بقي الزرع بعد ما ثبت فيها فكما سبق
و لو اختلفا في الحصة حلف صاحب البذر لأن النماء تابع له فيقدم قول مالكه في حصة الآخر لأصالة عدم خروج ما زاد