و لو مضت المدة و الزرع باق فعلى
العامل الأجرة لما بقي من المدة و للمالك قلعه
إذ لا حق للزارع بعدها فيتخير المالك بين القلع و الإبقاء
بالأجرة إن رضي العامل بها و إلا قلع و لا أجرة للمالك على ما مضى من
المدة لو لم ينتفع بالمقلوع لأن مقتضى العقد قصر الحق على الحصة مع
احتمال وجوبها على الزارع و لو كان التأخير بتفريطه لتضييعه منفعة
الأرض بتأخيره و لا فرق في كون المقلوع بينهما بين كون البذر من مالك
الأرض و الزارع و هل يستحق المالك قلعه بالأرش أو مجانا قولان و ظاهر
العبارة ككثير عدمه و على القول به فطريق معرفته أن يقوم الزرع قائما
بالأجرة إلى أوان حصاده و مقلوعا
و لا بد من إمكان الانتفاع بالأرض في
الزراعة المقصودة منها أو في نوع منها مع الإطلاق بأن
يكون لها ماء من نهر أو بئر أو مصنع أو تسقيها الغيوث غالبا أو
الزيادة كالنيل و الضابط إمكان الانتفاع بزرعها المقصودة عادة فإن لم
يمكن