• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

و لو مضت المدة و الزرع باق فعلى العامل الأجرة لما بقي من المدة و للمالك قلعه إذ لا حق للزارع بعدها فيتخير المالك بين القلع و الإبقاء بالأجرة إن رضي العامل بها و إلا قلع و لا أجرة للمالك على ما مضى من المدة لو لم ينتفع بالمقلوع لأن مقتضى العقد قصر الحق على الحصة مع احتمال وجوبها على الزارع و لو كان التأخير بتفريطه لتضييعه منفعة الأرض بتأخيره و لا فرق في كون المقلوع بينهما بين كون البذر من مالك الأرض و الزارع و هل يستحق المالك قلعه بالأرش أو مجانا قولان و ظاهر العبارة ككثير عدمه و على القول به فطريق معرفته أن يقوم الزرع قائما بالأجرة إلى أوان حصاده و مقلوعا و لا بد من إمكان الانتفاع بالأرض في الزراعة المقصودة منها أو في نوع منها مع الإطلاق بأن يكون لها ماء من نهر أو بئر أو مصنع أو تسقيها الغيوث غالبا أو الزيادة كالنيل و الضابط إمكان الانتفاع بزرعها المقصودة عادة فإن لم يمكن