و إن كان المالك بقيت بحالها و على العامل القيام
بتمام العمل و استثني من الأول ما لو شرط عليه العمل بنفسه فمات قبله و
يشكل لو مات بعده خصوصا بعد ظهور الثمرة و قبل تمام العمل لأنه قد ملك
الحصة و لا بد من كون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه
أو تفاضلا فلو شرط لأحدهما شيء معين و إن كان البذر و للآخر
الباقي أو لهما بطل سواء كان الغالب أن يخرج منها ما يزيد على المشروط
و عدمه
و لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه مضافا إلى
الحصة من ذهب أو فضة أو غيرهما صح على
المشهور و يكون قراره مشروطا بالسلامة كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة
في البيع و لو تلف البعض سقط من الشرط بحسابه لأنه كالشريك و إن كانت
حصته معينة مع احتمال ألا يسقط شيء بذلك عملا بإطلاق الشرط