إليه كما لو اشتراه بماله و يسعى المعتق و هو الأب في الباقي و إن كان الولد موسرا لصحيحة محمد بن أبي عمير عن الصادق (ع) الحاكمة باستسعائه من غير استفصال و قيل يسري على العامل مع يساره لاختياره السبب و هو موجب لها كما سيأتي إن شاء الله تعالى و حملت الرواية على إعساره جمعا بين الأدلة
و ربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء و تجدده فيسري في الأول دون الثاني و يمكن حمل الرواية عليه أيض و في وجه ثالث بطلان البيع لأنه مناف لمقصود القراض إذ الغرض هو السعي للتجارة التي تقبل التقليب للاسترباح و الشراء المتعقب للعتق ينافيه و الوسط قوي لو لا معارضة إطلاق النص الصحيح