• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

بأحد الوجوه السابقة في شيء من أعيان الأموال و منفعة كالاشتراك في منفعة دار استأجراها أو عبد أوصى لهما بخدمته و حقا كشفعة و خيار و رهن و هذه الثلاثة تجري في الأولين و أما الأخيران فلا يتحققان إلا في العين و يمكن فرض الامتزاج في المنفعة بأن يستأجر كل منهما دراهم للتزين بها حيث نجوزه متميزة ثم امتزجت بحيث لا تتميز و المعتبر من الشركة شرعا عندنا شركة العنان بكسر العين و هي شركة الأموال نسبت إلى العنان و هو سير اللجام الذي يمسك به الدابة لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ و التصرف و استحقاق الربح على قدر رأس المال كاستواء طرفي العنان أو تساوي الفارسين فيه إذ تساويا في السير أو لأن كل واحد منهما يمنع الآخر من التصرف حيث يشاء كما يمنع العنان الدابة أو لأن الأخذ بعنانها يحبس إحدى يديه عليه و يطلق الأخرى كالشريك يحبس يده عن التصرف في المشترك مع انطلاق يده في سائر ماله و قيل من عن إذا ظهر لظهور مال كل من الشريكين لصاحبه أو لأنها أظهر أنواع الشركة و قيل من المعانة و هي المعارضة لمعارضة كل منهما بما أخرجه الآخر لا شركة الأعمال بأن يتعاقدا على أن يعمل كل منهما بنفسه