• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

فلا ارتفاق بل غايته انتقال ما على كل منهما إلى ذمة صاحبه فيبقى الأمر كما كان و مع تسليمه لا يصلح للمانعية لأن مطلق الارتفاق بها غير مانع إجماعا كما لو أحاله على أملى منه و أحسن وفاءا و لو أدى المحال عليه فطلب الرجوع بما أداءه على المحيل لإنكاره الدين و زعمه أن الحوالة على البريء بناء على جواز الحوالة عليه و ادعاه المحيل تعارض الأصل و هو برائة ذمة المحال عليه من دين المحيل و الظاهر و هو كونه مشغول الذمة إذ الظاهر أنه لو لا اشتغال ذمته لما أحيل عليه و الأول و هو الأصل أرجح من الثاني حيث يتعارضان غالبا و إنما يتخلف في مواضع نادرة فيحلف المحال عليه على أنه بريء من دين المحيل و يرجع عليه بما غرم سواء كان العقد الواقع بينهما بلفظ الحوالة أو الضمان لأن الحوالة على البريء أشبه بالضمان فتصح بلفظه و أيضا فهو يطلق على ما يشملهما بالمعنى الأعم فيصح التعبير به عنها و يحتمل الفرق بين الصيغتين فيقبل مع التعبير بالضمان دون الحوالة عملا بالظاهر و لو اشترطنا في الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بمثل الحق تعارض أصل الصحة و البرائة فيتساقطان و يبقى مع المحال عليه أداء دين المحيل بإذنه فيرجع عليه و لا يمنعوقوع الإذن في ضمن الحوالة الباطلة المقتضي بطلانها لبطلان تابعها لاتفاقهما على الإذن و إنما اختلفا في أمر آخر فإذا لم يثبت يبقى ما اتفقا عليه من الإذن في الوفاء المقتضي للرجوع و يحتمل عدم الرجوع ترجيحا للصحه المستلزمه لشغل الذمه