و قيل يتعلق بكسبه حملا على المعهود من الضمان الذي
يستعقب الأداء و ربما قيل بتعلقه بمال المولى مطلقا كما لو أمره
بالاستدانة و هو متجه إلا أن يشترط كونه من مال المولى
فيلزم بحسب ما شرط و يكون حينئذ كالوكيل و لو شرطه من كسبه فهو
كما لو شرطه من مال المولى لأنه من جملته ثم إن وفى الكسب بالحق
المضمون و إلا ضاع ما قصر و لو أعتق العبد قبل إمكان تجدد شيء من الكسب
ففي بطلان الضمان أو بقاء التعلق به وجهان
و لا يشترط
علمه بالمستحق للمال المضمون و هو المضمون له بنسبه أو وصفه لأن
الغرض إيفاؤه الدين و هو لا يتوقف على ذلك و كذا لا يشترط معرفة قدر
الحق المضمون و لم يذكره المصنف و يمكن إرادته من العبارة بجعل المستحق
مبنيا للمجهول فلو ضمن