فإن اتفقا ففي بطلانه أو ترجيح الأب أو الجد أوجه
ثم الوصي لأحدهما مع فقدهما ثم
الحاكم مع فقد الوصي و الولاية في مال السفيه
الذي لم يسبق رشده كذلك للأب و الجد إلى آخر ما ذكر عملا
بالاستصحاب فإن سبق رشده و ارتفع الحجر عنه
بالبلوغ معه ثم لحقه السفه فللحاكم الولاية
دونهم لارتفاع الولاية عنه بالرشد فلا تعود إليهم إلا بدليل و هو منتف
و الحاكم ولي عام لا يحتاج إلى دليل و إن تخلف في بعض الموارد
و قيل
الولاية في ماله للحاكم مطلقا لظهور توقف الحجر عليه و رفعه على حكمه
في كون النظر إليه و العبد ممنوع من التصرف
مطلقا في المال و غيره سواء أحلنا ملكه أم قلنا
به عدا الطلاق فإن له إيقاعه و إن كره المولى
و المريض
ممنوع مما زاد عن الثلث
إذا تبرع به أما لو عاوض عليه بثمن مثله
نفذ و إن نجز ما تبرع به في مرضه بأن وهبه أو
وقفه أو تصدق به أو حابى به في بيع أو إجارة على الأقوى
للأخبار الكثيرة الدالة عليه منطوقا و مفهوما و قيل يمضي من
الأصل للأصل و عليه شواهد من الأخبار
و يثبت الحجر على
السفيه بظهور