• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

فإن اتفقا ففي بطلانه أو ترجيح الأب أو الجد أوجه ثم الوصي لأحدهما مع فقدهما ثم الحاكم مع فقد الوصي و الولاية في مال السفيه الذي لم يسبق رشده كذلك للأب و الجد إلى آخر ما ذكر عملا بالاستصحاب فإن سبق رشده و ارتفع الحجر عنه بالبلوغ معه ثم لحقه السفه فللحاكم الولاية دونهم لارتفاع الولاية عنه بالرشد فلا تعود إليهم إلا بدليل و هو منتف و الحاكم ولي عام لا يحتاج إلى دليل و إن تخلف في بعض الموارد و قيل الولاية في ماله للحاكم مطلقا لظهور توقف الحجر عليه و رفعه على حكمه في كون النظر إليه و العبد ممنوع من التصرف مطلقا في المال و غيره سواء أحلنا ملكه أم قلنا به عدا الطلاق فإن له إيقاعه و إن كره المولى و المريض ممنوع مما زاد عن الثلث إذا تبرع به أما لو عاوض عليه بثمن مثله نفذ و إن نجز ما تبرع به في مرضه بأن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو حابى به في بيع أو إجارة على الأقوى للأخبار الكثيرة الدالة عليه منطوقا و مفهوما و قيل يمضي من الأصل للأصل و عليه شواهد من الأخبار و يثبت الحجر على السفيه بظهور