النفقة و في الإنفاق عليه من ماله أو بيت المال
قولان أجودهما الثاني و كالإقرار بالجناية الموجبة للقصاص و إن كان
نفسا و لا تصرفه في المال و إن ناسب أفعال
العقلاء و يصح تصرفه فيما لا يتضمن إخراج المال كالطلاق و الظهار و
الخلع و لا يسلم عوض الخلع إليه لأنه تصرف مالي
ممنوع منه
و يجوز أن يتوكل لغيره في سائر العقود
أي في جميعها و إن كان قد ضعف إطلاقه عليه بعض أهل العربية حتى
عده في درة الغواص من أوهام الخواص و جعله مختصا بالباقي أخذا له من
السؤر و هو البقية و عليه جاء قول النبي (ص) لابن غيلان لما أسلم على
عشر نسوة أمسك عليك أربعا و فارق سائرهن لكن قد أجازه بعضهم و إنما جاز
توكيل غيره له لأن عبارته ليست مسلوبة مطلقا بل مما يقتضي التصرف في
ماله
و يمتد حجر المجنون في التصرفات المالية و
غيرها حتى يفيق و يكمل عقله و
الولاية في مالهما أي الصغير و المجنون للأب و
الجد له و إن علا فيشتركان في الولاية لو
اجتمعا
فإن اتفقا على أمر نفذ و إن تعارضا قدم عقد السابق