و شرفه و ضعته و الأمتعة و اللباس كذلك و أما صرفه
في وجوه الخير من الصدقات و بناء المساجد و إقراء الضيف فالأقوى أنه
غير قادح مطلقا إذ لا سرف في الخير كما لا خير في السرف و إن كان أنثى
اختبرت بما يناسبها من الأعمال كالغزل و الخياطة و شراء آلاتهما
المعتادة لأمثالها بغير غبن و حفظ ما يحصل في يدها من ذلك و المحافظة
على أجرة مثلها إن عملت للغير و حفظ ما تليه من أسباب البيت و وضعه على
وجهه و صون أطعمته التي تحت يدها عن مثل الهرة و الفأر و نحو ذلك فإذا
تكرر ذلك على وجه الملكة ثبت الرشد و إلا فلا
و لا يقدح فيها وقوع ما
ينافيها نادرا من الغلط و الانخداع في بعض الأحيان لوقوعه كثيرا من
الكاملين و وقت الاختبار قبل البلوغ عملا بظاهر الآية
و يثبت الرشد لمن
لم يختبر بشهادة النساء في النساء لا غير لسهولة
اطلاعهن عليهن غالبا عكس الرجال و بشهادة الرجال مطلقا
ذكرا كان المشهود عليه أم أنثى لأن شهادة الرجال غير مقيدة و
المعتبر في شهادة الرجال اثنان و في النساء أربع و يثبت رشد الأنثى
بشهادة رجل و امرأتين أيضا و بشهادة أربع خناثي
و لا يصح إقرار السفيه
بمال و يصح بغيره كالنسب و إن أوجب