الثانية عشرة لو اختلفا فيما يباع به الرهن فأراد المرتهن بيعه بنقد و الراهن بغيره بيع بالنقد الغالب سواء وافق مراد أحدهما أم خالفهما و البائع المرتهن إن كان وكيلا و الغالب موافق لمراده أو رجع إلى الحق و إلا فالحاكم
فإن غلب نقدان بيع بمشابه الحق منهما إن اتفق فإن باينهما عين الحاكم إن امتنعا من التعيين و إطلاق الحكم بالرجوع إلى تعيين الحاكم يشمل ما لو كان أحدهماأقرب إلى الصرف إلى الحق و عدمه و في الدروس لو كان أحدهما و عنى به المتباينين أسهل صرفا إلى الحق تعين و هو حسن و في التحرير لو بايناه بيع بأوفرهما حظا و هو أحسن فإنه ربما كان عسر الصرف أصلح للمالك و حيث يباع بغير مراده ينبغي مراعاة الحظ له کغيره ممن يلي عليه الحاکم