ضمانه كالمبيع و ثمنه لاحتمال فساد البيع باستحقاقهما
و نقصان قدرهما أو على أن الرهن عليهما إنما هو لاستيفاء الدين على
تقدير ظهور الخلل بالاستحقاق أو تعذر العين
و فيه تكلف مع أنه قد يبقى
بحاله فلا يكون دينا و فيه على تقدير عدم الإضافة إلى المرتهن إمكان
الوثيقة بدون الرهن