لأنه لا يثبت له في ذمة عبده مال و إن كان بعده و كان
عند أخذه للمال عالما بأنه قرض فلا رجوع له على المملوك أيضا لتفريطه
و
إن كان قد غره بأن المال له اتجه رجوعه عليه لمكان الغرور و إن رجع
المقرض على العبد بعد عتقه و يساره فله الرجوع على المولى لاستقرار
التلف في يده إلا أن يكون قد غر المولى فلا رجوع له عليه