• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

القول في ماهيه العيب
معني (العوار) و (العيب)
ما يعلم به مقتضي حقيقته الشيء
استکشاف حال الحقيقه عن حال اغلب الافراد
المراد ب(الخلقه الاصليه)
لو تعارض مقتضي الحقيقه الاصليه و حال اغلب الافراد
هل العيب يدور مدار النقص المالي او نقص الشيء من حيث عنوانه ؟
المحتمل قويا ان المناط هو النقص المالي
الثمره في المسأله
مرسله السياري في المقام
ظاهر المرسله کون مجرد الخروج عن المجري الطبيعي عيبا
الانصاف عدم دلاله الروايه علي ذلک
الاولي في تعريف العيب
الکلام في بعض افراد العيب
مساله : عدم الخلاف في کون المرض عيبا
مساله : الحبل عيب في الاماء
الحبل في غير الاماء من الحيوانات
لو حملت الجاريه المعيبه عند المشتري
الاقوي عدم جواز الرد ما دام الحمل
مساله : هل الثيبوبه عيب في الاماء ؟
عدم اقتضاء اطلاق العقد في الاماء السلام عن الثيبوبه
لو شرط الثيبوبه فبانت بکرا
مساله : هل عدم الختان عيب في العبد؟
مساله : عدم الحيض ممن شانها الحيض
مساله : الاباق عيب بلا خلاف
هل يشترط الاعتياد ؟
مساله : الثفل الخارج عن العاده
مساله : ثبوت الخيار في الجنون و البرص و الجذام و القرن الي سنه
روايات احداث السنه
ترک الجذام في روايه الحبلي
اشکال المحقق الاردبيلي في الجذام
توجيه ترک ذکر الجذام في الروايه
توجيه الشهيد الثاني لذلک و مناقشته
عدم ذکر القرن في کلام الاکثر
شمول الحکم لصوره التصرف ايضا
خاتمه في عيوب متفرقه
هل الکفر عيب في العبد و الجاريه ؟
لو ظهرت الامه محرمه علي المشتري او ممن ينعتق عليه
لو ظهر ان البائع باعه نيابه
لو اشتري ما عليه اثر الوقف
هل الصيام و الاحرام و الاعتداد عيب ؟
القول في الارش
الارش لغه و اصطلاحا
کلام الشهيد في معني الارش
عدم ثبوت الارش الا مع ضمان النقص
ضمان اليد
ضمان المعاوضه
ظاهر کلام جماعه ان المضمون قيمه العيب کلها و توجيهه
المضمون هو وصف الصحه بما يخصه من الثمن
ما توهمه بعض من لا تحصيل له
الظاهر عدم الخلاف في المساله
الاشکال من جهه اخري
الجواب عن الاشکال
هل الضمان بعين بعض الثمن او بمقداره ؟
الاقوي في المسأله
الظاهر تعين الارش من النقدين
هل يعقل استغراق الارش للثمن ؟
تصوير ذلک فيما لو حصل قبل القبض او في زمان الخيار عيب مستغرق للقيمه
کلمات العلامه في الارش المستوعب في العيب المتقدم علي العقد
مساله : طريق معرفه الارش
انحاء الاخبار عن القيمه
مساله : لو تعارض المقومون
لو تعذر معرفه القيمه
حکم انحاء الاخبار من حيث شروط القبول
الاقوي وجوب الجمع بين البينات مهما امکن
بعض الاشکالات في ما ذکرناه
دفع الاشکالات المتقدمه
حکومه قاعده (الجمع مهما امکن) علي دليل القرعه
ما هو المعروف في کيفيه الجمع
طريق آخر للجمع
قد يختلف حاصل الجمعين
صور اختلاف المقومين :
1- الاختلاف في الصحيح فقط
2- الاختلاف في المعيب فقط
3- الاختلاف في الصحيح و المعيب معا
المتعين هو الطريق المنسوب الي الشهيد و الوجه فيه
توهم و دفعه
لا فرق بين شهاده البينات بالقيم , و بين شهادتها بنفس النسبه
امکان ارجاع کلام الاکثر الي الطريق الثاني
الشرط في العرف علي معنيين
الاول : المعني الحدثي
صحه استعمال الشرط بالمعني المتقدم في الإلزام الابتدائي
عدم کون هذا الاستعمال مجاز
الثاني : ما يلزم من عدمه العدم
الشرط في اصطلاح النحاه و أهل المعقول
ملخص ما ذکرنا
المراد ب(الشرط) في (المومنون عند شروطهم)
المراد ب (الشرط) في قوله (الشرط في الحيوان)
شروط صحه الشرط
الاول : أن يکون الشرط المقدورا
الاستدلال علي الشرط المذکور
أنحاء عدم القدره علي الشرط
من أفراد غير المقدور
الثاني : أن يکون الشرط سائغا في نفسه
الثالث : أن يکون فيه غرض معتد به عند القعلاء
الرابع : أن لا يکون مخالفا للکتاب و السنه
معنيمخالفه الشرط للکتاب و السنه
الأخبار الوارده في المقام
المراد ب (کتاب الله)
المراد ب (موافقه الکتاب) في بعض الأخبار
المتصف بمخالفه الکتاب إما الملتزم أو نفس الالتزام
المراد بحکم الکتاب و السنه
انقسام الحکم الشرعي إلي قسمين
1- ما يثبت للشيء من حيث نفسه
2- ما يثبت له لا مع تجرده عن ملاحظه العنوانات الطارئه
القسم الأول من الشروط ليس مخالفاً للکتاب
ظاهر مورد بعض الأخبار من قبيل الأول و توجيهه
الأشکال في تميز مصاديق القسمين في کثير من المقامات
موارد الاشکال کثيره
الأصل عدم المخالفه عند عدم التميز
ما أفاده الفاضل النراقي في المقام
المناقشه في ما أفاده الفاضل النراقي
حکومه أدله الشروط علي القسم الأول دون الثاني
المراد من تحريم و تحليل الحرام
الإشکال في استثنا الشرط المحرم للحلال
عدم ورود الإشکال في الشرط المحلل للحرام
توهم اختصاص الإشکال بما دل علي الإباحه التکليفيه
دفع التوهم المذکور
ما إفاده الفاضل النراقي في تفسير الشرط المحرم للحلال
المناقشه في ما أفاده الفاضل النراقي
ما أفاده المحقق القمي في تفسير الشرط المذکور
الشرط الخامس : أن لا يکون منافيا لمقتضي العقد
هي من مقتضيات إطلاقه
موارد مما يصعب التمييز فيها بين الموردين
ما أفاده المحقق الثاني عند عدم التمکن من التميز
المنقاشه في ما أفاده المحقق الثاني
الشرط السادس : أن لايکون الشرط مجهولا بما يوجب الغرر
الدليل علي اعتبار هذا الشرط
عدم اعتبار العلم في الشرط ما هو تابع
الشرط السابع : أن لا يکون مستلزما لمحال
الشرط الثامن : أن يلتزم به في متن العقد
الاستدلال علي عدم لزوم الشرط غير المذکور في متن العقد
قد يقال بوجوب الوفاء بالشرط إذا تواطا عليه قبل العقد
دعويالاجماع علي عدم لزوم الوفاء بما يشترط قبل العقد
توهم شرط تاسع , و هو اشتراط تنجيز الشرط
وجه آخر لبطلان العقد الواقع علي هذا الشرط
دفع هذا التوهم
أقسام الشرط
1- الشرط الوصف
2- الشرط الفعل
3- الشرط الغايه
لا حکم للقسم الأول إلا الخيار
حکم القسم الثالث
الخلاف و الإشکال في القسم الثاني من الشروط
الکلام يقع في مسائل
الأولي : في وجوب الوفاء من حيث التکليف الشرعي
المشهور وجوب الوفاء بالشرط
ظاهر الشهيد عدم وجوب الوفاء تکليف
ما أفاده الشهيد في بعض تحقيقاته
عدم صحه ما أفاده في الغنيه تأييداً للمشهور
المناقشه في ما أفاده الشهيد
الثانيه : هل يجوز الإجبار علي الوفاء بالشرط أم لا ؟
کلمات الفقهاء في المسأله
کلام العلامه في التحرير
کلام الشهيد في الدروس
کلام العلامه في التذکره
کلام الصيمري في غايه المرام
کلام الشهيد الثاني في المسالک
الأقوي جواز الإجبار و الدليل عليه
کلام جامع المقاصد في توجيه عدم الإجبار و المناقشه فيه
و هم و دفع
الثالثه : هل يجوز الفسخ مع التمکن من الإجبار ؟
الرابعه : حکم تعذر الشرط
لو کان الشرط من الأعمال المتموله
ما افاده العلامه في المسأله
الخامسه : هل خروج العين عن سلطنه المشروط عليه مانع عن الفسخ ؟
لو کان العقد المخرج للعين منافيا للشرط
إذا فسخ المشروط له ذلک العقد
کلام العلامه في المسأله
هل يسقط خيار تخلف الشرط بالتصرف في العين ؟
السادسه : للمشروط له إسقاط شرطه
إذا کان الشرط حقا لغير المشروط له
کلمات الفقهاء حول الحقوق المجتمعه في العتق المشروط
المناقشه في ما ذکره الفقهاء
السابعه : الشرط لا يقسط عليه الثمن
إذا کان الشرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقه
هل يلاحظ جانب القيديه أو الجزئيه ؟
لو باع شيئا علي أنه قدر معين فتبين الاختلاف
فروع المسأله
الأول : تبين النقص في متساوي الأجزاء
المشهور صحه إمضاء البيع بمقدار تقسيط الثمن و الاستدلال عليه
القول بعدم التقسيط
استدلال القائلين بعدم التقسيط و الجواب عنه
الثاني : تبين النقص في مختلف الأجزآء و الأقوي فيه التسقيط أيض
القول بعدم التقسيط و الاستدلال عليه
الجواب عنه ذلک
الثالث : تبين الزياده في متساوي الأجزاء
حکم الزياده
الرابع : تبين الزياده في مختلف الأجزاء
الأول : عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
إذا کان الشرط فاسدا لأجل الجهاله أو موجبا لمحذور آخر في أصل البيع
هل الشرط الفاسد لغير أخلاله بالعقد مفسد للعقد ؟
ظاهر ابن زهره التفصيل بين الشرط غير المقدور و غيره
التفصيل المنسوب إلي ابن المتوج
القول بالصحه لا يخلو من قوه
أدله القائلين بالافساد
1- ما ذکره في المبسوط و جوابه
2- الدليل الثاني و جوابه
3- الاستدلال بالروايات
الجواب عن الاستدلال بالروايات
ما يدل علي الصحه من الأخبار
المسأله في غايه الإشکال
هل الشرط الفاسد يوجب الخيار للمشروط له ؟
الأقوي عدم الخيار
الثاني : لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد علي القول بإفساده
الثالث : لو ذکر الشرط الفاسد قبل العقد
الرابع : لو کان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به
الخيار موروث بأنواعه
الاستدلال عليه بما ورد في إرث ما ترک الميت
الاستدلال المذکور يتوقف علي أمرين
أحدهما : کون الخيار حقا لا حکما
الثاني : کونه حقا قابلا للانتقال
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
لو کان حرمان الوارث لتعبد شرعي
الأقوال في المسأله
رأي المولف
کلام فخر الدين
ما افاده المحقق الثاني في المسأله
مسأله : وجوه في کيفيه استحقاق الورثه للخيار
الاول : استحقاق کل منهم خيارا مستقلا کالموروث
الثاني : استحقاق کل منهم خيارا مستقلا في نصيبه
الثالث : استحقاق مجموع الورثه لمجموع الخيار
معني آخر لقيام الخيار بالمجموع
فساد الوجه الأول
عدم دلاله أدله الإرث علي الوجه الثاني
المتقين من الأدله هو الوجه الثالث
عدم الدليل علي المعني الثاني للوجه الثالث أيض
ما ذکرناه جار في کل حق ثبت لمتعدد
الأشکال علي حکم المشهور في حق الشفعه و الجواب عنه
ما اخترناه هو مختار العلامه و ولده و الشهيدين
کلام العلامه في القواعد
ظاهر کلامه في التذکره الوجه الأول
حاصل الوجه الثالث
إذا اجتمع الورثه علي الفسخ
إذا فسخ بعض الورثه
الإظهر في الفرعين
مسأله : لو کان الخيار لأجنبي و مات
مسأله : هل الفسخ يحصل بالفعل کما يحصل بالقول ؟
هل التصرف فسخ مطلقا أو في ما إذا کان کاشفا عن قصد الفسخ ؟
فعل المسلم علي الصحيح
دلاله التصرفات الاعتباريه المتوقف نفوذها علي الملک علي إراده الفسخ
لا إشکال في إناطقه الفسخ بدلاله التصرف عليه
لو وقع التصرف في ما انتقل عنه نسيانا
مسأله : هل التصرف سبب أو کاشف ؟
المسأله ذات قولين
ثمره القولين في المسأله
رأي المولف في المسأله
ما اختاره المحقق و الشهيد الثانيان لا يخلو عن قوه
فرع : لو اشتري عبدا بجاريه مع الخيار , و قال : اعتقهما
مسأله : هل يجوز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين ؟
الأقوال المسأله
1- القول بالمنع
2- القول بالجواز
3- الفرق بين العتق و غيره
4- الفرق بين الإتلاف و غيره
حجه القول بالمنع
المناقشه في الحجه المذکوره
الجواز لا يخلو عن قوه
حکم الخيار المجعول
حکم الإتلاف و فعل ما لا يسوغ انتقاله عن المتصرف
حکم ما لو نقله عن ملکه
هل يلزم العاقد بالفسخ ؟
أو من اصله ؟
هل يجوز التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار ؟
فرعان
الأول : هل يجوز التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار ؟
الثاني : هل يجوز أجازه العين في زمان الخيار ؟
لو آجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخ
ما أفاده المحقق القمي في المسأله و المناقشه فيه
إذا أذن ذو الخيار في التصرف
لو أذن و لم يتصرف المأذون
رأي المولف
مسأله : هل المبيع يملک بالعقد کما هو المشهور أو يتوقف علي انقضاء الخيار ؟
ما هو رأي الشيخ الطوسي في المسأله ؟
کلام الشيخ في الخلاف
کلام الشيخ في المبسوط
استظهار ما يوافق المشهور من المبسوط
الأقوي ما هو المشهور و الاستدلال عليه
الاستدلال للقول المشهور بالأخبار الوارده في العينه و المناقشه فيه
ضعف ما استدل به في التذکره أيض
أشد ضعفا من الکل
من المال البائع
المناقشه في الاستدلال المذکور
هل القول بالتوقف يشمل الخيار المنفصل ؟
اختصاص محل الکلام بخياري الحيوان و الشرط
دخول خيار المجلس في محل الکلام
وجه آخر للاختصاص
مسأله : المبيع في ضمان من ليس له الخيار
توضيح المسأله
قاعده (التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له)
کلمات الفقهاء في المسأله
ظاهر هذه الکلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار و لابين الثمن و المثمن
الإنصاف عدم شمول کلماتهم لمطلق الخيار
عدم شمول صحيحه ابن سنان لمطلق الخيار أيض
اختصاص الصحيحه بخيار المجلس و الحيوان و الشرط
مورد القاعده إنما هو ما بعد القبض
عموم الحکم للثمن و الثمن
جريان القاعده إذا کان الثمن شخصي
أذا کان الثمن أو المثمن کلي
ظاهر کلام الأصحاب أن المراد بضمان من لا خيار له انفساخ العقد
ظاهر الدروس عدم الانفساخ
لو کان التالف هو البعض
إذا کان التلف بالإتلاف
لو کان الإتلاف من الأجنبي
مسأله : هل يجب تسليم العوضين في زمان الخيار ؟
مسأله : هل يسقط الخيار بتلف العين ؟
رأي المولف في المسأله
مواضع التردد في ثبوت الخيار مع التلف
1- ما ذکره العلامه
2- ما ذکره المحقق الثاني
3- الخيار الذي يجعله المتعاقدان
مسأله : ضمان العين في يد الفاسخ بعد الفسخ
حکم العين في يد المفسوخ عليه
القول في النقد و النسية
أقسام البيع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين
مسأله : أطلاق العقد يقتضي النقد
إذا اشترطا تعجيل الثمن
فائده اشتراط التعجيل
مسأله : جواز اشتراط تأجيل الثمن مده معينه
عدم الفرق في الأجل بين الطويل و القصير
هل يوجز الإفراط في التأخير ؟
ما هو المعتبر في تعيين المده ؟
مسأله : هل يصح البيع لثمنين حالا و موجلاً ؟
أدله القول بالبطلان
روايه محمد بن قيس في المسأله
روايه السکوني في المسأله
کلمات الفقهاء في المسأله
معني روايتي محمد بن قيس و السکوني المتقدمتين
إذا جعل الأقل في أجل و الأکثر في أجل آخر
الموجل قبل حلول الأجل ؟
الفرق بين الحال و الموجل
هل يسقط أجل الدين إذا أسقطه المشتري المستحق له ؟
رأي المولف في المسأله
مسأله : وجوب قبول الثمن بل کل دين إذا کان حالا او حل
إذا امتنع الدائن من القبول
مقتضي القاعده إجبار الحاکم له علي القبض
إذا تعذر الحاکم أجبره المومنون
لو لم يکن أجباره عزل حقه
جواز التصرف في المعزول و عدم وجوب حفظه من التلف
تفصيل المحقق الثاني في المسأله
کلام الشهيد الثاني في المسالک
الغائب أو أخذه بنفسه
لو کان المتلف هو المشتري
رأي المولف في الفرعين المذکورين
مسأله : عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه و الاستدلال عليه
نزول آيه (الربا) في ذلک
کلام الطبرسي في ذلک
تاييد ذلک بصحيحه ان أبي عمير
دلاله بعض الأخبار علي ما تقدم
غير عقد
في صوره الاشتراط
عدم الخلاف في الحکم إلا في بعض صور المسأله
الأقوي ما هو المشهور ؛ للعمومات
توهم معارضه العمومات مع روايتي خالد و عبد الصمد
الجواب عن توهم المعارضه
ما حکي عن الشيخ من عدم جواز أخذ بدل الطعام طعاما إذا کان أزيد
توضيح فتوي الشيخ
مدار فتوي الشيخ
إذا اشترط في البيع الأول نقله إلي من انتقل عنه
الاستدلال علي بطلان هذا البيع بالدور
النقض علي الاستدلال
تقرير الدور في جامع المقاصد
ما اجيب به عن هذا التقرير و ما يرد علي الأجوبه
الاستدلال علي البطلان بعدم القصد
الرد علي الاستدلال
الاستدلال علي البطلان بروايه الحسين ابن المنذر
بيان الاستدلال
ما رد به عن الاستدلال و الجواب عنه
مناقشه المولف في الاستدلال
الاستدلال علي البطلان بروايه علي بن جعفر و المناقشه فيه
رأي المولف في المسأله
القول في القبض
القبض لغه
الأقوال في ماهيه القبض في المنقول
رأي المولف في المسأله
بطلان تفسير القبض بالتخليه
لابد من استفاده معني القبض من حکم کل مورد بخصوصه
اختلاف المناط في القبض باختلاف مدرک الضمان
القبض هو الاستيلاء في المنقول و غيره
المناقشه في اعتبار النقل و التحويل في القبض
اعتبار الکيل و الوزن في قبض المکيل و الموزون
لابد من الکيل و الوزن من رفع يد البائع
اعتبار القبض في الهبه و الرهن
فروع :
الاول : لو باع داراً أو سفينه مشحونه بأمتعه البائع
الثاني :لو کيل أو وزن قبل البيع فهل يجب اعتباره ثانياً لتحقق القبض ؟
ما افاده الشهيد الثاني في المسأله
المناقشه في ما أفاده الشهيد الثاني
کلمات الفقهاء في المسأله
عدم ظهور کلمات الفقهاء في وجوب الاعتبار مره اخري
استثناء بيع التوليه ليس قرينه علي وجوب الاعتبار مره اخري
مسأله : وجوب تسليم العوضين
لو قال کل منهما : لا أدفع حتي أقبض
محل الخلاف في المسأله
لو کان أحد العوضين موجل
لو قبض الممتنع بدون رضا صاحبه
إذا ابتدا احدهما بالتسليم
مسأله : وجوب تفريغ المبيع مما فيه من الأموال
الاستدلال عليه
لو مضت مده و لم يتمکن البائع من التفريغ أو لم يفرغ
لو کان في الأرض زرع للبائع
لو احتاج تفريغ الأرض إلي هدم شيء
مسأله : إذا امتنع البائع من التسليم
مسأله : انتقال الضمان إلي القابض
تلف البيع قبل قبضه علي البائع و الاستدلال علي بالنبوي المشهور
مرجع النبوي إلي انفساخ العقد قبل التلف آناً ما
الضمان في المسأله ضمان المعاوضه لا ضمان اليد
الضمان فيما نحن فيه حکم شرعي لا حق مالي
الاستدلال علي ضمان البائع قبل القبض بروايه عقبه ايض
عدم الخلاف في المسأله
نماء المبيع قبل التلف للمشتري
تعذر الوصول بحکم التلف
لو کان القبض غير واجد لشرائط الصحه
هل يکتفي بالتخليه في سقوط الضمان ؟
حکم الإتلاف
لو کان المتلف هو البائع
لو کان المتلف الأجنبي
مسأله : تلف الثمن کتلف المثمن
استظهار الحکم من روايه عقبه و النبوي المشهور
هل يلحق العوضان في سائر المعاوضات بالبيع ؟
مسأله : تلف بعض المبيع قبل قبضه , و فيه صورتان :
1- إذا کان الجزء التالف مما يقسط عليه الثمن
2- إذا کان مما لا يقسط عليه الثمن
حکم العيب الحادث قبل القبض
الخلاف في ثبوت الأرش فيه و عدمه
المشهور ثبوت الأرش و الاستدلال عليه
ما يويد ثبوت الأرش
الإشکال في ثبوت الأرش
الأقوي قول المشهور
لوکان التعيب بغير آفه سماويه
عليه بالروايات الصحيحه
القول بالکراهه جمعا بين الروايات
الأولي حمل الروايات المجوزه علي التوليه
الاستئناس للجمع بالکراهه بخبر أبي بصير و المناقشه فيه
الاستدلال للجواز بصحيحتي الحلبي و ابن مسلم و المناقشه فيه
و المناقشه فيه
الحکم في غير المکيل و الموزون
قول سادس اختاره في التحرير
عدم الفرق بين کون المبيع شخصيا أم کليا
هل المنع تکليفي أو وضعي ؟
محل الخلاف هو الحکم الوضعي
التبيه علي امور
الأول : هل يلحق الثمن بالمبيع في هذا الحکم ؟
الثاني : هل يختص هذا الحکم بالبيع أو يعم الاستبدال ؟
رأي المولف في المسأله
تشخيص الکي به ؟
رأي المولف في المسأله
ظاهر بعض الروايات جواز إقرار البيع علي ما لم يقبض
الخلاف أم لا ؟
توجيه إدراج المسأله في محل الخلاف
ما أفاده الشهيد الأول في ادراج المسأله في محل الخلاف
مناقشه الشهيد الثاني لذلک
المناقشه في ما أفاده الشهيد
الأظهر في وجه إدخال المسأله في محل الخلاف
ما استدل به في الحدائق علي الجواز في المسأله و المناقشه فيه
مفروض المسأله
إذا و کله في القبض ثم القبض لنفسه
الرابع : لو دفع إلي من له عليه طعام دراهم و قال : (اشتر بها لنفسک طعاما)
رأي المولف في المسأله
مسأله : مطالبه الطعام في غير مکان حدوثه في ذمته و فيها مسائل ثلاث
أحدها : لو کان المال سلما فطالبه في غير مکان لامعامله
الثانيه : أن يکون ما عليه قرض
الثالثه : أن يکون الاستقرار من جهه الغصب