• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الاولي في تعريف العيب

و قد ظهر ممّا ذكرنا:أنّ الأولى في تعريف العيب ما في التحرير و القواعد:من أنّه نقصٌ في العين،أو زيادةٌ فيها تقتضي النقيصة الماليّة في عادات التجار1 .و لعلّه المراد بما في الرواية كما عرفت و مراد كلّ من عبّر بمثلها؛ و لذا قال في التحرير بعد ذلك:« و بالجملة كلّ ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة».و القيد الأخير لإدراج النقص الموجب لبذل الزائد لبعض الأغراض،كما قد يقال ذلك في العبد الخصيّ. و لا ينافيه ما ذكره في التحرير:من أنّ عدم الشعر على العانة عيبٌ في العبد و الأمة2 ؛ لأنّه مبنيٌّ على ما ذكرنا في الجواب الأوّل عن الرواية:من أنّ ذلك كاشفٌ أو موهمٌ لمرضٍ في العضو أو المزاج،لا على أنّه لا يعتبر في العيب النقيصة الماليّة.

و في التذكرة بعد أخذ نقص الماليّة في تعريف العيب،و ذكر كثيرٍ من العيوب-:و الضابط أنّه يثبت الردّ بكلّ ما في المعقود عليه من منقّص القيمة أو العين نقصاً يفوت به غرضٌ صحيحٌ بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه 3 ،انتهى كلامه. و ما أحسنه! حيث لم يجعل ذلك تعريفاً للعيب،بل لما يوجب الردّ فيدخل فيه مثل خصاء العبد،كما صرّح به في التذكرة معلّلاً بأنّ الغرض قد يتعلّق بالفحوليّة و إن زادت قيمته باعتبارٍ آخر،و قد دخل المشتري على ظنّ السلامة،انتهى 4 .و يخرج منه مثل الثيبوبة و الغُلفة في المجلوب.

(1)التحرير 1:182،و القواعد 2:72،و العبارة من التحرير.

(2)التحرير 1:182،و فيه:« عدم الشعر على العانة في الرجل و المرأة عيب».

(3)التذكرة 1:540.

(4)التذكرة 1:538.