• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

المقصد الثالث من مقاصد هذا الکتاب في الشکّالمکلّف الملتفت إلي الحکم الشرعي
إمکان اعتبار الظنّ
عدم إمکان اعتبار الشکّ
الحکم الواقعي و الظاهري
الدليل «الاجتهادي» و «الفقاهتي»
وجه تقديم الإدلّة علي الاصول
أخصّية الإدلّة غير العلميّة من الاصول
الدليل العلمي رافع لموضوع الأصل
التحقيق حکومة دليل الأمارة علي الاصول الشرعيّة
ارتفاع موضوع الاصول العقليّة بالأدلة الظنّية
انحصار الاصول في أربعة
الانحصار عقليُّ
مجاري الاصول الأربعة
تداخل موارد الاصول أحياناً
حکم الشکّ من دون ملاحظة الحالة السابقة، و الکلام فيه في موضعين
المقام الاولفي البراءه والأشتغال و التخير
الموضوع الأوّل الشکّ في نفس التکليف، و فيه مطالب: متعلّق التکليف المشکوک إمّا فعل کلّي أو فعل جزئي
منشأ الشکّ في الشبهة الموضوعيّة و الحکميّة
المطلب الأوّل: الشبهة التحريميّة، و فيه مسائل:المسألة الاولي: الشبهة التحريميّة من جهة فقدان النصّ
قولان في المسألة
أدلّة القول بالإباحة و عدم وجوب الاحتياط
من الکتاب آيات
الاستدلال بآية «ولا يکلّف الله ...» و المناقشة فيه
الاستدلال بآية «و ما کنّا معذّبين ...» و المناقشة فيه
الاستدلال بآية «و ما کان الله ليضلّ ...» و المناقشة فيه
الاستدلال بآية «ليهلک من هلک ...» و المناقشة فيه
إيراد عامّ
الاستدلال بآية «قل لا أجد ...» و المناقشة فيه
الاستدلال بآية «و ما لکم أن لا تأکلوا ...» و المناقشة فيه
عدم نهوض الآيات المذکورة لإبطال وجوب الاحتياط
الاستدلال علي البراءة بالسنّة
الاستدلال بحديث «الرفع»
وجه الاستدلال
المناقشة في الاستدلال
ظاهر بعض الأخبار أنّ المرفوع جميع الآثار و الجواب عنه
ممّا يؤيّد إرادة العموم
الجواب عن المؤيّد نقضاً و حلّاً
و هن العموم يلزوم کثرة الإضمار و الجواب عنه
و هن العموم بلزوم کثرة التخصيص و الجاب عنه
ليس المراد رفع الآثار المترتّبة علي هذه العناوين
المرفوع هو الآثار الشرعيّة دون العقليّة و العاديّة
المراد من «الرفع»
المرتفع هو إيجاب التحفّظ و الاحتياط
اختصاص الرفع بما لا يکون في رفعه ما ينافي الامتنان
المراد من رفع الحسد
المراد من رفع الطيرة
المراد من الوسوسة في الخلق
ما ذکره الصدوق في تفسير الطيرة و الحسد و الوسوسة
الاستدلال بحديث «الحجب» و المناقشة فيه
الاستدلال بحديث «السعة» و المناقشة فيه
الاستدلال برواية «بعد الأعلي» و المناقشة فيه
الاستدلال برواية «أيّما امرء ...» و المناقشة فيه
الاستدلال برواية «إنّ الله تعالي يحتجّ ...» و المناقشة فيه
الاستدلال بمرسلة الفقيه
الاستدلال لصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج
المناقشة في الاستدلال بالصحيحة
الاستدلال برواية «کلّ شيء فيه حلال و حرام ...»
المناقشة في الاستدلال
المحصَّل من الأخبار المستدلّ بها علي البراءة
الاستدلال علي البراءة بالإجماع من وجهين
1 ـ دعوي الإجماع فيما لم يرد دليل علي تحريمه مطلقاً
تحصيل الإجماع علي النحو الثاني من وجوه
1 ـ ملاحظة فتاوي العلماء
2 ـ دعوي الإجماع فيما لم يرد دليل علي تحريمه من حيث هو
2 ـ الإجماعات المنقولة و الشهرة المحقّقة
3 ـ الإجماع العملي
الدليل العقلي علي البراءة: «قاعدة قبح العقاب بلا بيان»
حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا يکون بياناً
ما ذکره في الغنية: من أنّ التکليف بما لا طريق إلي العلم به تکليف بما لا يطاق
المراد بـ «ما لا يطاق»
الدليل العقلي المذکور ليس من أدلّة البراءة
الاستدلال علي البراءة بوجوه غير ناهضة
1 ـ استصحاب البراءة المتيقّنة
2 ـ کون الاحتياط عسراً
3 ـ کون الاحتياط متعذّراً أحياناً
الاستدلال بالکتاب
1 ـ الآيات الناهية عن القول بغير علم
2 ـ الآيات الدالّة علي لزوم الاحتياط و الاتقاء
أدلّة القول بوجوب الاحتياط
الجواب عن آيات النهي عن القول بغير علم
الجواب عن آيات الاحتياط
الاستدلال علي وجوب الاحتياط بالسنّة
1 ـ الأخبار الدالْة علي حرمة القول و العمل بغير علم و الجواب عنها
2 ـ الأخبار الدالّة علي وجوب التوقّف
الجواب عن الاستدلال بأخبار التوقّف
استعمال خيريّة الوقوف عند الشبهة في مقامين
أ ـ استعمالها في مقام لزوم التوقّف
ب ـ استعمالها في غير اللازم
الجواب عن أخبار التوقّف بوجوه غير تامّة
ج ـ الأخبار الکثيرة
الدليل العقلي علي وجوب الاحتياط من وجهين
1 ـ العلم الإجمالي بوجود محرّمات کثيرة
الجواب عن هذا الوجه
2 ـ أصالة الحظر في الأفعال
الجواب عن هذا الوجه أيضاً
التنبيه علي امور:الأول: التفصيل المحکي عن المحقّق بين ما يعمّ به البلوي و غيهر
المناقشة فيما أفاده المحقّق قدس سره
الثاني: هل أنّ أصالة الإباحة من الأدلّة الظنّية أو من الاصول؟
الثالث: هل أنّ أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد؟
الظاهر کونها للإرشاد
ظاهر بعض الأخبار کونها للاستحباب
الرابع: المذاهب الأربعة المنسوبة إلي الأخباريين فيما لا نصّ فيه
التوقّف أعمّ من الاحتياط بحسب المورد
الاحتياط أعمّ من موارد احتمال التحريم
الفرق بين الحرمة الظاهريّة والواقعيّة
أوامر الإحتياط إرشاديّة
الخامس: أصل الإباحة إنّما هو مع عدم أصل موضوعيّ حاکم عليه
ما يظهر من المحقّق و الشهيد الثانيين في حيوان متولّد من طاهر و نجس و المناقشة في ذلک
ما ذکره شارح الروضة في المسألة و المناقشة فيه
السادس: اعتراض بعض الإخباريّين علي الاصوليّين و مناقشته
المسألة الثانية: الشبهة التحريميّة من جهة إجمال النصّ
المسألة الثالثة: الشبهة التحريميّة من جهة تعارض النصّين
الأقوي عدم وجوب الاحتياط
ظاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتياط
الجواب عن المرفوعة
تعارض «المقرؤر و الناقل»، و «المبيح و الحاظر»
الفرق بين المسألتين
المسألة الرابعة: الشبهة التحريميّة من جهة اشتباه الموضوع
عدم الخلاف في الإباحة
استدلال العلاّمة برواية مسعدة
الإشکال في الأمثلة المذکورة في الرواية
توهّم عدم جريان قبح التکليف من غير بيان في المسألة و الجواب عنه
نظير هذا التوهّم
توهّم جريان وجوب دفع الضرر المحتمل في المسألة و الجواب عنه
تقرير التوهّم بوجه آخر و الجواب عنه أيضاً
عدم حکم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتّب عليه نفع اخروي
التنبيه علي امور:الإول: محلّ الکلام في الشبهة الموضوعيّة ما إذا لم يکن أصل موضوعيّ يقضي بالحرمة
الثاني: کلمات المحدّث العاملي في الفرق بين الشبهة في نفس الحکم و بين الشبهة في طريقه و المناقشة فيها
الثالث: الاحتياط التامّ موجب لاختلال النظام
التبعيض بحسب الاحتمالات
التبعيض بحسب المحتملات
التبعيض بين مورد الأمارة علي الإباحة و بين غيره
الرابع: عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام
المطلب الثاني: الشبهة الوجوبيّة، و فيه مسائل: المسألة الاولي: الشبهة الوجوبيّة من جهة فقدان النصّ
المعروف من الأخباريّين عدم وجوب الاحتياط
المسألة خلافيّة و الأقوي البراءة
التنبيه علي امور: الأوّل: محلّ الکلام في المسألة
الثاني: رجحان الاحتياط و ترتّب الثواب عليه
الإشکال فيجريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب و غير الاستحباب
احتمال الجريان
التحقيق في المسألة
قاعدة «التسامح في أدلّة السنن»
الاستدلال علي القاعدة بـ «أخبار من بلغ»
ما يورد علي الاستدلال
عدم دلالة ثبوت الأجر علي الاستحباب الشرعي
دلالة «أخبار من بلغ» علي الأمر الإرشادي
الثمرة بين الأمر الإرشادي و الاستحباب الشرعي
الثالث: اختصاص أدلّة البراءة بالشکّ في الوجوب التعييني
لو شکّ في الوجوب التخييري و الإباحة
هل يجب الائتمام علي من عجز عن القراءة و تعلّمها؟
کلام فخر المحقّقين في أنّ فراءة الإمام بدل أو مسقط
الشکّ في الوجوب الکفائي
المسألة الثانية: الشبهة الوجوبيّة من جهة إجمال النصّ
المعروف عدم وجوب الاحتياط
تصريح المحدّثين الأسترابادي و البحراني بوجوب التوقّف و الاحتياط
المسألة الثالثة: الشبهة الوجوبية من جهة تعارض النصّين
المعروف عدم وجوب الاحتياط خلاقاً للأسترابادي و البحراني
الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتياط
ممّا يدلّ علي التخيير في المسألة
ما ذکره الاصوليّون في باب التراجيح
المسألة الرابعة: الشبهة الوجوبيّة من جهة اشتباه الموضوع
جريان أدلّة البراءة
لو تردّدت الفائتة بين الأقلّ و الاکثر
المشهور وجوب القضاء حتّي يظنّ الفراغ
المورد من موارد جريان أصالة البراءة
توجيه فتوي المشهور
ضعف التوجيه المذکور
التوجيه الأضعف
المطلب الثالث: دوران الأمر بين المحذورين
و فيه مسائل:المسألة الاولي: الدوران بين المحذورين من جهة فقدان النصّ
هل الحکم في المسألة، الإباحة أو التوقّف أو التخيير؟
الحکم بالإباحة ظاهراً و دليله
دعوي وجوب الالتزام بحکم الله تعالي و الجواب عنها
دعوي أن الحکم بالإباحة طرح لحکم الله الواقعي و الجواب عنها
عدم صحّة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين
عدم شمول ما ذکروه في مسألة اختلاف الامّة لما نحن فيه
شمول أدلّة الإباحة لما نحن فيه
اللازم في المسألة هو التوقّف
بناءً علي وجوب الأخذ، هل يتعيّن الأخذ بالحرمة أو يتخيّر؟
أدلّة تعيّن الأخذ بالحرمة
المناقشة في الأدلّة
هل التخيير علي القول به، ابتدائي أو استمراري؟
ما استدلّ به للتخيير الابتدائي
المناقشة فيما استدلّ
الأقوي هو التخيير الاستمراري
المسألة الثانية: الدوران بين المحذورين من جهة إجمال النصّ
المسألة الثالثة: الدوران بين المحذورين من جهة تعارض النصّين
الحکم هو التخيير و الاستدلال عليه
هل التخيير ابتدائيّ أو استمراريّ؟ وجوه
اللازم الاستمرار علي ما اختار
المسألة الرابعة: الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع
ما مُثّل به للمسألة
المناقشة في الأمثلة
دوران الأمر بين ما عدا الوجوب و الحرمة من الأحکام
الموضوع الثاني الشکّ في المکلّف به
المطلب الاول اشتباه الحرام بغير الواجب
المسألة الاولي: الاشتباه من جهة اشتباه الموضوع، و فيه مقامان
المقام الأوّل: في الشبهة المحصورة، و فيه مقامان:المقام الأوّل: هل يجوز ارتکاب جميع المشتبهات ؟
الحقّ حرمة المخالفة القطعيّة و الاستدلال عليه
عدم صلاحيّة أخبار «الحلّ» للمنع عن الحرمة
ما هو غاية الحلّ في أخبار «الحلّ» ؟
قبح جعل الحکم الظاهري مع علم المکلّف بمخالفته للحکم الواقعي
وجوب الاحتياط فيما لا يرتکب إلاّ تدريجاً أيضاً
توهّم وجود المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي في الشرعيّات
الجواب عن التوهّم المذکور
تفصيل صاحب الحدائق في الشبهة المحصورة
المقام الثاني: هل يجب اجتناب جميع المشتبهات ؟
الحقّ وجوب الاجتناب و الاحتياط
الاستدلال عليه
توهّم جريان أصالة الحلّ في کلا المشتبهين و التخيير بينهما و دفعه
الحکم في تعارض الأصلين هو التساقط، لا التخيير
عد ماستفادة الحليّة علي البدل من أخبار «الحلّ»
أدلّة القول بجواز ارتکاب ما عدا مقدار الحرام
1 ـ ما دلّ علي حلّ ما لم يعلم حرمته و المناقشة فيه
2 ـ ما دلّ علي جواز تناول الشبهة المحصورة
أ ـ موثّقة سماعة
ب ـ الأخبار الواردة في حلّية ما لم يعلم حرمته
الجواب عن الموثّقة
1 ـ أخبار الحلّ و الجواب عنها
2 ـ ما دلّ علي ارتکاب کلا المشتبهين في الشبهة المحصورة و الجواب عنه
3 ـ أخبار جواز الأخذ من العامل و السارق و السلطان و الجواب عنها
قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين عقلاً
اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين
1 ـ الأخبار الدالّة علي هذه القاعدة
2 ـ ما يستفاد من الأخبار الکثيرة: من کون الاجتناب عن کلّ واحد من المشتبهين أمراً مسلماً
الرواية أدلّ علي مطلب الخصم
الاستئناس لما ذکرنا برواية وجوب القرعة في قطيع الغنم
التنبيه علي امور: الأوّل: عدم الفرق في وجوب الاجتناب بين کون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة و غيره
ظاهر صاحب الحدائق التفصيل بينهما
کلام صاحب الحدائق في جواب صاحب المدارک
المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق قدس سره
هل يشترط في العنوان المحرّم الواقعي المردّد بين المشتبهين أن يکون عل کلّ تقدير متعلّقاً لحکم واحد، أم لا ؟
لو کان المحرّم علي کل تقدير عنواناً غيره علي التقدير الآخر
لو تردّد الأمر بين کون هذه المرأة أجنبيّة أو هذا المائع خمراً
الأقوي عدم جواز المخالفة القطعية في جميع ذلک
الأقوي وجوب الموافقة القطعيّة أيضاً
الثاني: هل تختصّ المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام، أم لا؟
الأقوي الاختصاص و الدليل عليه
التمسّک للحرمة في المسألة بکونه تجرّياً و المناقشة فيه
التمسّک بالأدلّة الشرعيّة الدالّة علي الاحتياط و المناقشة فيه أيضاً
الثالث: وجوب الاجتناب إنّما هو مع تنجّز التکليف علي کلّ تقدير
لو لم يکلّف بالتکليف علي کلّ تقدير
لو کان التکليف في أحدهما معلّقاً علي تمکّن المکلّف منه
لو کان أحدهما المعيّن غير مبتليً به
اختصاص النواهي بمن بعدّ مبتليً بالواقعة المنهيّة عنها و السرّ في ذلک
حلّ الإشکال بما ذکرنا عن کثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة
الدفاع ما أفاده صاحب المدارک فيما تقدّم بما ذکرنا
خفاء تشخيص موارد الابتلاء و عدمه غالباً
المعيار صحّة التکليف و حسنه غير مقبّد بصورة الابتلاء
لو شکّ في حسن التکليف التنجيزي فالأصل البراءة
الأولي الرجوع إلي الإطلاقات
الرابع: الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعيّة
هل يحکم بتنجّس ملاقي أحد المشتبهين؟
ما استدلّ به علي تنجّس الملاقي
الأقوي عدم الحکم بالتنجّس و عدم تماميّة الأدلّة المذکورة
الاستدلال برواية عمرو بن شمر علي تنجّس الملاقي
الجواب عن الرواية
أصالة الطهارة و الجلّ في الملاقي سليمة عن المعارض
التحقيق في تعارض الأصلين الرجوع إلي ما وراءهما من الاصول
الخامس: الاضطرار إلي بعض المحتملات
لو کان المضطرّ إليه بعضاً معيّناً
لو کان المضطرّ إليه بعضاً غير معيّن
السادس: لو کانت المشتبهات مّما توجد تدريجاً
عدم الابتلاء في التدريجيّات
بناءً علي عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجيّة فالظاهر جواز المخالفة القطعيّة
السابع: العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المکلّف به و قد يکون من جهة اشتباه المکلّف
حکم الخنثي
القول بعدم توجّه الخطابات التکليفيّة المختصّة إليها
المناقشة في القول المذکور
التاسع: المشتبه بأحد المشتبهين حکمه حکمهما
الثامن: التسوية بين کون الأصل في کلّ واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة
المقام الثاني: في الشبهة غير المحصورة المعروف عدم وجوب الاجتناب و الاستدلال عليه من وجوه
1 ـ الإجماع
2 ـ لزوم المشقّة في الاجتناب
عدم فائدة دوران الأحکام مدار السهولة علي الاغلب فيما نحن فيه
المناقشة في هذا الاستدلال
عدم لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهه غير المحصوره 260 3 ـ أخبار الحلّ
المناقشة في هذا الاستدلال
4 ـ بعض الأخبار في خصوص المسألة
5 ـ أصالة البراءة
6 ـ عدم الابتلاء إلاّ ببعض معيّن
المستفاد من الأدلّة المذکورة
الکلام في موارد:الأول: هل يجوز ارتکاب جميع المشتبهات في غير المحصور؟
التحقيق عدم جواز ارتکاب الکلّ
غاية ما ثبت في غير المحصور الاکتفاء بترک بعض المحتملات
الثاني: ضابط المحصور و غير المحصور
الثول بأنّ المرجع فيه العرف و المناقشة فيه
ما ذکره المحقّق الثاني من الضابط و المناقشة فيه
ما ذکره الفاضل الهندي من الضابط و المناقشة فيه
الضابط بنظر المصنّف
إذا شکّ في کون الشبهة محصورة أو غير محصورة
الثالث: إذا کان المردّد بين الامور غير المحصورة أفراداً کثيرة
الرابع: أقسام الشکّ في الحرام مع العلم بالحرمة
المسائل الثلاث الاخر: اشتباه الحرام بغير الواجب من جهة اشتباه الحکم
المطلب الثاني اشتباه الواجب بغير الحرام
المطلب الثاني: اشتباه الواجب بغير الحرام
القسم الأوّل: دوران الأمر بين المتبائنين
المسألة الاولي: اشتباه الواجب بغيره من جهة فقدان النصّ
الظاهر حرمة المخالفة القطعيّة و الدليل عليه
الأقوي وجوب الموافقة القطعيّة و الدليل عليه
عدم کون الجهل التفصيلي عذراً لا عقلاً و لا نقلاً
دلالة بعض الأخبار علي وجوب الاحتياط في المسألة
العلم الإجمالي کالتفصيلي علّة تامّة لتنجّز التکليف بالمعلوم
عدم جواز التمسّک في المسألة بأدلّة البراءة
إذا سقط قصد التعيين فبأيّهما ينوي الوجوب و القربة؟
توهّم أنّ الجمع بين المحتملين مستلزم لإتيان غير الواجب علي جهة العبادة، و دفعه
معني نيّة الفعل
هل يمکن إثبات الوجوب الشرعي المصحّح لنيّة الوجه و القربة ؟
مختار المصنّف في المسألة
المسألة الثانية: اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النصّ
المسألة الثالثة: اشتباه الواجب بغيره من جهة تعارض النصّين
المشهور التخيير
المسألة الرابعة: اشتباه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع
الأقوي وجوب الاحتياط
التنبيه علي امور:الأوّل: لو کان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب
دعوي سقوط الشرط المجهول لو جهين
المناقشة في الوجهين
الثاني: کيفيّة النيّة في الصلوات المتعدّدة في مسألة اشتباه القبلة و نحوها
الثالث: وجوب کلًّ من المحتملات عقليّ لا شرعي
الرابع: لو انکشفت مطابقة المأتيّ به للواقع قبل فعل الباقي
الخامس: لو کانت محتملات الواجب غير محصورة
السادس: هل يشترط في الامتثال الإجمالي عدم التمکّن من الامتثال الفصيلي؟
لو قدر علي العلم التفصيلي من بعض الجهات و عجز عنه من جهة اخري
السابع: لو کان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعاً
قولان في المسألة
إذا تحقّق الأمر بأحدهما في الوقت المختصّ
القسم الثاني: دوران الأمر بين الأقلّ و الأکثر
القسم الأوّل: الشکّ في الجزء الخارجي
المسألة الاولي: الشکّ في الجزئيّة من جهة فقدان النصّ
المشهور إجراء أصالة البراءة في المسألة
الاستدلال عليه من العقل
قبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء
عدم ابتناء مسألة البراءة و الاحتياط علي مسألة اللطف
اللطف إنّما هو في الإتيان علي وجه الامتثال
الجهل مانع عقلي عن توجّه التکليف بالجزء المشکوک
عدم جريان الدليل العقلي المتقدّم في المتبائنين فيما نحن فيه
عدم معذوريّة الجاهل المقصّر
العلم الإجمالي فيما نحن فيه غيره مؤثّر في وجوب الاحتياط
التمسّک بأصالة عدم وجوب الأکثر في المسألة
سائر ما يتمسّک به لوجوب الاحتياط في المسألة، و المناقشة فيها
کيف تقصد القرية بإتيان الإقلّ؟
2 ـ حديث الرفع
1 ـ حديث الحجب
الاستدلال بالأخبار علي البراءة في المسألة
عدم الفرق في أخبار البراءة بين الشکّ في الوجوب النفسي أو في الوجوب الغيري
حکومة أخبار البراءة علي الدليل العقليّ المتقدّم لوجوب الاحتياط
کلام صاحب الفصول في حکومة أدلّة الاحتياط علي أخبار البراءة في المسألة
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
حکومة أخبار البراءة علي استصحاب الاشتغال أيضاً
استدلال صاحب الفصول بأخبار البراءة علي نفي الحکم الوضعي
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
المناقشة في هذا الأصل
اصول اخر قد يتمسّک بها علي البراءة في المسألة
1 ـ أصالة عدم وجوب الأکثر و المناقشة فيها
2 ـ أصالة عدم وجوب الشيء المشکوک في جزئيّته و المناقشة فيها
3 ـ أصالة عدم جزئيّة الشيء المشکوک و المناقشة فيها
المسألة الثانية: الشکّ في الجزئيّة من جهة إجمال النصّ
الإجمال قد يکون في المعني العرفي و قد يکون في المعني الشرعي
الأقوي جريان أصالة البراءة أيضاً
تحيّل جريان قاعدة الاشتغال في المسألة، و دفعه
عدم تعلّق التکليف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه
ما ذکره بعض من الثمرة بين الصحيحي و الأعمّي
عدم کون الثمرة توضيح ما ذکروه ثمرةً للصحيحي و الأعمّي
عدم کون الثمرة البراءة بناءً علي الأعمّي
ما ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي و الأعمبِ
المسألة الثالثة: الشکّ في الجزئيّة من جهة تعارض النصَين
مقتضي إطلاق أکثر الأصحاب ثبوت التخيير
موضوع المسألة
المتعارضان مع وجود المطلق
الفرق بين أصالة الإطلاق وسائر الاصول العقليّة و النقليّة
الإنصاف حکومة أخبار التخيير علي أصالة الإطلاق
المسألة الرابعة: الشکّ في الجزئيّة من جهة اشتباه الموضوع
اللازم في المسألة الاحتياط
عدم جريان أدلّة البراءة في المسألة
الفرق بين المسألة و المسائل المتقدّمة من الشبهة الحکميّة
القسم الثاني: الشکّ في الجزء الذهني، و هو القيدالقيد قد يکون منشؤه مغايراً للمقيّد و قد يکون قيداً متحّداً معه
الظاهر اتّحاد حکمهما
قد يفرّق بين القسمين بإلحاق الأوّل بالشکّ في الجزئيّة دون الثاني
المناقشة فيما ذکر من الفرق بين القسمين
دوران الأمر بين التخيير و التعيين
المسألة في غاية الإشکال
إذا کان الشکّ في الجزئيّة أو الشرطيّة ناشئاً عن الشکّ في حکم تکليفي نفسي
الشکّ في القاطعيّة
الشکّ في المانعيّة
الأقوي وجوب الاحتياط
التنبيه علي الامور:الأمر الأوّل: الشکّ في الرکنيّة
الرکن في اصطلاح الفقهاء
حکم الإخلال بالجزء نقيصةً و زيادةً
هنا مسائل ثلاث
المسألة الاولي: هل تبطل العبادة بترک الجزء سهواً؟
الأصل البطلان و الدليل عليه
عدم کون هذه المسألة من مسألة الإجزاء
التمسّک في المسألة باستصحاب الصحّة و المناقشة فيه
توهّم أصل ثانوي في المسألة من جهة حديث الرفع
المناقشة في التمسّک بحديث الرفع
إمکان دعيو أصل ثانوي في خصوص الصلاة
المسألة الثانية: هل تبطل العبادة بزيادة الجزء عمداً؟
موضوع المسألة
أقسام الزيادة العمديّة
1 ـ قصد کون الزائد جزءاً مستقلّاً
2 ـ قصد کون مجموع الزائد و المزيد عليه جزءاً واحداً
3 ـ أن يأتي بالزائد بدلاً عن المزيد
بطلان العبادة في القسم الأوّل
عدم البطلان في القسمين الأخيرين
استدلال المحقّق علي البطلان و المناقشة فيه
الاستدلال علي الصحّة باستصحاب الصّة و المناقشة فيه
عدم الحاجة إلي استصحاب صحّة الأجزاء السابقة
صحّة الاستصحاب إذا شکّ في القاطعيّة
الفرق بين الشکّ في المانعيّة و القاطعيّة
الإشکال في الاستصحاب إذا شکّ في القاطعيّة إيضاً
دفع الإشکال
الاستدلال علي الصحّة بقوله تعالي: «لا تبطلوا أعمالکم»
المناقشة في الاستدلال
معاني حرمة إبطال العمل
الاستدلال علي الصحّة باستصحاب حرمة القطع و المناقشة فيه
الاستدلال علي الصحّة باستصحاب وجوب الإتمام و المناقشة فيه
الجواب عن الاستصحابين بوجه آخر، و المناقشة في هذا الجواب
الدليل الخاصّ علي مبطليّة الزيادة في بعض العبادات
ما ورد في الصلاة
ما ورد في الطواف
المسألة الثالثة: هل تبطل العبادة بزيادة الجزء سهواً؟
الأقوي البطلان
الأصل في الجزء أن يکون نقصه مخلّاً دون زيادته
مقتضي الاصول
مقتضي القواعد الحاکمة علي الاصول
الأمر الثاني: هل يسقط التکليف بالکلّ أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط، أم لا ؟
القول بالسقوط و دليله
القول بعدم السقوط و دليله
الاستدلال علي هذا القول بثلاثة روايات أيضاً
الأصل في الشروط ما مرّ في الأجزاء
عدم جريان القاعدة المستفادة من الروايات في الشروط
جريان القاعدة في بعض الشروط
الاستدلال برواية عبد الأعلي علي عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه
لو دار الأمر بين ترک الجزء و ترک الشرط
لو جعل الشارع للکلّ بدلاً اضطرارياً
الأمر الثالث: لو دار الأمر بين الشرطيّة و الجزئيّة
الأمر الرابع: لو دار الأمر بين کون الشيء شرطاً أو مانعاً أو بين کونه جزءاً أو زيادة مبطلة
وجهان في المسألة
التخيير و الدليل عليه
وجوب الاحتياط و الدليل عليه
التحقيق في المسألة
المطلب الثالث: اشتباه بالحرامحکم المسألة
خاتمه فيما يعتبر في العمل بالأصل
المقام الأوّل: ما يعتبر في العمل بالاحتياط لا يعتبر في الاحتياط إلاّ إحراز الواقع
المشهور عدم تحقّق الاحتياط في العبادات إلاّ بعد الفحص
المشهور بطلان عبادة تارک طريقي الاجتهاد و التقليد
لو کان التارک للطريقين بانياً علي الاحتياط
الأقوي الصحّة إذا لم يتوقّف الاحتياط علي التکرار
الأحوط عدم الاکتفاء بالاحتياط
لو توقّف الاحتياط علي التکرار
قوّة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيليّة دون الاحتماليّة
لو دخل في العبادة بنيّة الجزم ثمّ اتّفق ما يوجب تردّده في الصحّة و البطلان
إمکان التفصيل بين کون الموجب للتردّد مّما يعمّ به البلوي و غيره
المقام الثاني: ما يعتبر في العمل بالبراءةعدم اعتبار الفحص في الشبهة الموضوعيّة
وجوب الفحص في الشبهة الحکميّة
الکلام هنا في مقامين: المقام الأوّل: في وجوب أصل الفحصأدلّة وجوب الفحص
1 ـ الإجماع
2 ـ ما دلّ علي وجوب تحصيل العلم
3 ـ ما دلّ علي مؤاخذة الجهّال
4 ـ دليل العقل
5 ـ العلم الإجمالي
المناقشة في العلم الإجمالي
الأولي ما ذکره في الوجه الرابع
الأخذ بالبراءة مع ترک الفحص
المشهور أنّ عقاب الجاهل المقصّر علي مخالفة الواقع
عدم العقاب مع عدم مخالفة الواقع
الاتسدلال علي العقاب عند مخالفة الواقع
عدم کون الجهل مانعاً من العقاب لا عقلاً و لا شرعاً
الاستدلال علي العقاب بالاجماع علي مؤاخذة الکفّار علي الفروع و المناقشة فيه
جعل العقاب علي ترک التعلّم في کلام صاحب المدارک
توجيه کلام صاحب المدارک
ما هو مراد المشهور القائلين بالعقاب علي مخالفة الواقع ؟
ظاهر بعض کلماتهم توجّه النهي إلي الجاهل حين غفلته
الفرق بين جاهل الحکم و جاهل الموضوع
الإشکال في ناسي الحکم خصوصاً المقصّر
عد مإياء کلام صاحب المدارک عن کون العلم واجباً نفسياً
المشهور أنّ العبرة في المعاملات بمطالبقة الواقع و مخالفته
هل العمل الصادر من الجاهل صحيح أو فاسد؟
ظاهر أدلّة وجوب العلم کونه واجباً غيريّاً
عم الفرق في صحّة معاملة الجاهل بين شکّه في الصحّة حين صدورها أو قطعه بفسادها
إذا أوقع الجاهل عبادةً عمل فيها بما تقتضيه البراءة
عدم تحقّق قصد القربة مع الشکّ في کون العمل مقرّباً
إذا کان غافلاً و عمل باعتقاد التقرّب
الکلام في امور:الأوّل: هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟
في المسألة وجوه أربعة
رأي المصنّف و الدليل عليه
الثاني: معذوريّة الجاهل بالقصر و الإتمام و الجهر و الإخفات
الإشکال الوارد في المسألة
دفع الإشکال من وجوه، و المناقشة فيها
الثالث: عدم وجبو الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة
هل يجب الفحص في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة؟
کلام صاحب المعالم في وجوب الفحص في خبر مجهول الحال
بناء العقلاء في بعض الموارد علي الفحص
اختلاف کلمات الفهاء في فروع المسألة
المناقشة فيما ذکره صاحب المعالم
ما يمکن أن يقال في المسألة
المقام الثاني: في مقدار الفحص حدّ الفحص هو اليأس
تذنيب: شرطان آخران ذکرهما الفاضل التوني لأصل البراءة:1 ـ أن لا يکون موجباً لثبوت حکم آخر
توضيح المقام و مناقشة کلام الفاضل التوني
إذا اريد بإعمال الأصل إثبات موضوع لحکم شرعي
إذا اريد بإعمال الأصل نفي أحدالحکمين و إثبات الآخر
إذا اريد مجرّد نفي أحد الحکمين
سقوط العمل بکلّ أصل لأجل المعارض
عدم الفرق بين أصالة عدم بلوغ الملافي للنجاسة کرّاً و أصالة البراءة من الدَّين
مورد الشکّ في البلوغ کرّاً
أصالة عدم تقدّم الکرّية علي الملاقاة
تفصيل صاحب الفصول في مسألة الکرّية و الملاقاة
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
2 ـ الشرط الثاني الذي ذکره الفاضل التوني لأصل البراءة: عدم تضرّر آخر، و المناقشة فيه
قاعدة «لا ضرر و لا ضرار»دعوي فخر الدين تواتر الأخبار بنفي الضرر و الضرار
معني «الضرر» و «الضرار»
معاني «لا ضرر و لا ضرار» في الرواية
1 ـ عدم تشريع الضرر
2 ـ حمل النفي علي النهي
الأظهر المعني الأوّل
حکومة هذه القاعدة علي عمومات تشريع الأحکام الضرريّة
المراد من الحکومة
توهّم أن الضرر يتدارک بمصلحة الحکم الضرري المجعول
فساد هذا التوهّم
تماميّة القاعدة سنداً و دلالةً
و هن القاعدة بکثرة التخصيصات و الجواب عنه
وجه التمسّک بکثير من العمومات مع خروج أکثر أفرادها
الضرر المنفي هو الضرر النوعي لا الشخصي
تعارض الضررين
تعارض ضرر المالک و ضرر الغير
جواز تصرّف المالک و أن تضرّر الجار
إشکال المحقّق السبزواري فيما إذا تضرّر الجار ضرراً فاحشاً
الأوفق بالقواعد تقديم المالک
عدم الفريق بين کون ضرر المالک أشدّ من ضرر الغير أو أقلّ
تعارض ضرر المالکين