• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

عدم إمکان اعتبار الشکّ

الحکم الواقعي و الظاهري

الدليل «الاجتهادي» و «الفقاهتي»

و أما الشك ، فلما لم يكن فيه كشف أصلا لم يعقل فيه أن يعتبر . فلو ورد في مورده حكم شرعي ، كأن يقول : ( الواقعة المشكوكة حكمها كذا ) ، كان حكما ظاهريا ، لكونه مقابلا للحكم الواقعي المشكوك بالفرض .

و يطلق عليه الواقعي الثانوي أيضا ، لانه حكم واقعي للواقعة المشكوك في حكمها ، و ثانوي بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيه ، لان موضوع هذا الحكم الظاهري ، و هي الواقعة المشكوك في حكمها ، لا يتحقق إلا بعد تصور حكم نفس الواقعة و الشك فيه .

مثلا شرب التتن في نفسه له حكم ، فرضنا فيما نحن فيه شك المكلف فيه .فإذا فرضنا ورود حكم شرعي لهذا الفعل المشكوك الحكم كان هذا الحكم الوارد متأخرا طبعا عن ذلك المشكوك .فذلك الحكم حكم واقعي بقول مطلق ، و هذا الوارد ظاهري ، لكونه المعمول به في الظاهر ، و و اقعي ثانوي ، لانه متأخر عن ذلك الحكم ، لتأخر موضوعه عنه ، و يسمى الدليل الدال على هذا الحكم الظاهري أصلا .و أما ما دل على الحكم الاول علما أو ظنا معتبرا ، فيختص بإسم الدليل ، و قد يقيد بالاجتهادي .كما أن الاول قد يسمى بالدليل مقيدا بالفقاهتي .و هذان القيدان إصطلاحان من الوجيد البهبهاني ، لمناسبة مذكورة في تعريف الفقة و الاجتهاد .