كتاب المساقاة
و هي لغة مفاعله من السقي و اشتق منه دون باقي أعمالها لأنه أنفعها و أظهرها في أصل الشرعية و هو نخل الحجاز الذي يسقى من الآبار مع كثرة مئونته و شرعا معاملة على الأصول بحصة من ثمرها فخرجت بالأصول المزارعة و بالحصة الإجارة المتعلقة بها فإنها لا تقع بالحصة و المراد بالثمرة معناها المتعارف لتردده في المعاملة على ما يقصدورقه و ورده
و لو لوحظ إدخاله أريد بالثمرة نماء الشجر ليدخل فيه الورق المقصود و الورد و لم يقيد الأصول بكونها ثابتة كما فعل غيره لأن ذلك شرط لها و ذكره في التعريف غير لازم أو معيب و من قيد به جعله وصفا للشجر مخصصا لموضع البحث لا شرطا
و هي لازمة من الطرفين لا تنفسخ اختيارا إلا بالتقايل و إيجابها ساقيتك أو عاملتك أو سلمت إليك أو ما أشبهه من الألفاظ الدالة على إنشاء هذا العقد صريحا كقبلتك عمل كذا أو عقدت معك عقد المساقاة و نحوه من الألفاظ الواقعة بلفظ الماضي و زاد في التذكرة تعهد نخلي أو اعمل فيه و إخراج هذا العقد عن نظائره من العقود اللازمة بوقوعه بصيغة الأمر من غير نص مخصص مشكل و قد نوقش في أمر المزارعة مع النص عليه فكيف هذا و القبول الرضا به و ظاهره الاكتفاء بالقبول الفعلي كما مر في المزارعة إذ الرضا يحصل بدون القول و الأجود الاقتصار على اللفظ الدال عليه لأن الرضا أمر باطني