و الصلاة الواجبة في حال
الحياة فلا يستناب فيها مطلقا إلا ركعتا الطواف
حيث يجوز استنابة الحي في الحج الواجب أو فيهما خاصة على بعض الوجوه و
احترز بالواجبة عن المندوبة فيصح الاستنابة فيها في الجملة كصلاة
الطواف المندوب أو في الحج المندوب و إن وجب و صلاة الزيارة و في جواز
الاستنابة في مطلق النوافل وجه و بالجملة فضبط متعلق غرض الشارع في
العبادات و غيرها يحتج الي تفصيل و مستند نقلي
و لا بد من كمال المتعاقدين
بالبلوغ و العقل فلا يوكل