من الأفعال الواجبة كفاية و لو اشتملت هذه الأفعال على مندوب كتغسيلهم زيادة على الواجب و تنظيفهم و وضوئهم و تكفينهم بالقطع المندوبة و حفر القبر زيادة على الواجب الجامع لوصفي كتم الريح و حراسة الجثة إلى أن يبلغ القامة
و شق اللحد و نقله إلى ما يدفن فيه من مكان زائد على ما يمكن دفنه فيه لم يحرم التكسب به
و الأجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمي كالعبث مثل الذهاب إلى مكان بعيد أو في الظلمة أو رفع صخرة و نحو ذلك مما لا يعتد بفائدته عند العقلاء
و الأجرة على الزنى و اللواط و ما شاكلهما
و رشا القاضي بضم أوله و كسره مقصورا جمع رشوة بهما و قد تقدم
و الأجرة على الأذان و الإقامة على أشهر القولين و لا بأس بالرزق من بيت المال و الفرق بينهما أن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل و العوض و المدة و الصيغة الخاصة و الرزق منوط بنظر الحاكم و لا فرق في تحريم الأجرة بين كونها من معين و من أهل البلد و المحلة و بيت المال و لا يلحق بها أخذ ما أعد للمؤذنين من أوقاف مصالح المسجد و إن كان مقدرا و باعثا على الأذان نعم لا يثاب فاعله المکاسب المحرمه