ظاهر اختياره هنا و هو مذهب الشيخ و العلامة في المختلف لزوال معظم الغرر بالمشاهدة و للأصل و لقوله ص المؤمنون عند شروطهم فإن قلنا به و اختلفا في قدره فالقول قول العامل كما تقدم للأصل و الأقوى المنع
و ليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك كمن ينعتق عليه أي على المالك لأنه تخسير محض و الغرض من هذه المعاملة الاسترباح فإن اشتراه بدون إذنه كان فضوليا مع علمه بالنسب و الحكم أما مع جهله بهما أو بأحدهما ففي صحته و عتقه عن المالك أو إلحاقه