مقتضى العقد استحقاق الحصة إن حصلت لا غيرها و تسلط المالك على الفسخ
من مقتضياتها فالعامل قادم على ذلك فلا شيء له سوى ما عين و لو كان
المال عروضا عند الفسخ فإن كان به ربح فللعامل بيعه إن لم يدفع المالك
إليه حقه منه و إلا لم يجز إلا بإذن المالك و إن رجي الربح حيث لا يكون
بالفعل و لو طلب المالك إنضاضه ففي إجبار العامل عليه قولان أجودهما
العدم
و لو انفسخ العقد من غير المالك إما بعارض يفسد العقد الجائز أو
من قبل العامل فلا أجرة له بل الحصة إن ظهر ربح و قيل له الأجرة أيضا
و القول قول العامل في قدر رأس المال لأنه منكر
للزائد و الأصل معه و في قدر
الربح لأنه أمين فيقبل قوله فيه و ينبغي أن يكون
رأس المال معلوما عند العقد لترتفع
الجهالة