الصادرين من الكامل بالبلوغ و الرشد الجائز التصرف برفع الحجر و تصح وظيفة كل من الإيجاب و القبول من كل منهما بلفظ صالحت و قبلت و تفريع اللزوم على ما تقدم غير حسن لأنه أعم منه و لو عطفه بالواو كان أوضح و يمكن التفاته إلى أنه عقد و الأصل في العقود اللزوم إلا ما أخرجه الدليل للأمر بالوفاء بها في الآية المقتضي له
و هو أصل في نفسه على أصح القولين و أشهرهما لأصالة عدم الفرعية لا فرع البيع و الهبة و الإجارة و العارية و الإبراء كما ذهب إليه الشيخ فجعله فرع البيع إذا أفاد نقل العين بعوض معلوم و فرع الإجارة إذا وقع على منفعة معلومة بعوض معلوم و فرع العارية إذا تضمن إباحة منفعة بغير عوض و فرع الهبة إذا تضمن ملك العين بغير عوض و فرع الإبراء إذا تضمن إسقاط دين استنادا إلى إفادته فائدتها حيث يقع على ذلك الوجه فيلحقه حكم ما ألحق به و فيه أن إفادة عقد فائدة آخر لا تقتضي الاتحاد كما لا تقتضي الهبة بعوض معين فائدة البيع