غير كاف في إثبات الأحكام الشرعية و يلزم مثله في كل
جزء من البدن و المنع في الجميع أوجه أو إلحاق الرأس و الوجه مع قصد
الجملة بهما دون اليد و الرجل و إن قصدها بهما
مجازا لأن المطلوب
شرعا كفالة المجموع باللفظ الصريح الصحيح كغيره من
العقود اللازمة و التعليل بعدم إمكان إحضار الجزء المكفول بدون الجملة
فكان في قوة كفالة الجملة ضعيف لأن المطلوب لما كان كفالة المجموع لم
يكن البعض كافيا في صحته و إن توقف إحضاره عليه لأن الكلام ليس في مجرد
الإحضار بل على وجه الكفالة الصحيحة و هو منتف
و لو مات
المكفول قبل إحضاره بطلت الكفالة لفوات متعلقها و هو النفس و فوات الغرض لو أريد
البدن