عن قوّةٍ،مع ما تقدّم من نفي الخلاف في الغنية في كونه على الفور
1 .و لا يعارضه ما في المسالك و الحدائق:من أنّه لا نعرف فيه
2 خلافاً
3 ؛ لأنّا عرفناه و لذا جعله في التذكرة أقرب
4 .و كذا ما في الكفاية:من عدم الخلاف
5 ؛ لوجود الخلاف،بل نفي الخلاف
6 .
نِعْمَ
7 ما في الرياض:من
8 أنّه ظاهر أصحابنا المتأخّرين كافّة
9 .
و التحقيق رجوع المسألة إلى اعتبار الاستصحاب في مثل هذا المقام و عدمه؛ و لذا لم يتمسّك في التذكرة للتراخي إلّا به 10 ،و إلّا فلا يحصل من فتوى الأصحاب إلّا الشهرة بين المتأخّرين المستندة إلى الاستصحاب،و لا اعتبار بمثلها و إن قلنا بحجّية الشهرة أو حكاية نفي الخلاف من باب مطلق الظنّ؛ لعدم الظنّ كما لا يخفى،و اللَّه العالم.