مسأله : هل يثبت الخيار اذا کان العاقد واحدا؟
لو كان العاقد واحداً لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره ولايةً أو وكالةً على وجهٍ يثبت له الخيار مع التعدّد بأن كان وليّاً أو وكيلاً مستقلا في التصرّف فالمحكيّ عن ظاهر الخلاف و القاضي و المحقّق 1 و العلّامة2 و الشهيدين 3 و المحقّق الثاني 4 و المحقّق الميسي 5 و الصيمري 6 و غيرهم،ثبوتُ هذا الخيار له عن الاثنين؛ لأنّه بائعٌ و مشترٍ،فله ما لكلٍّ منهما كسائر أحكامهما الثابتة لهما من حيث كونهما متبايعين.