ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ إسقاط أحدهما خياره لا يوجب سقوط خيار الآخر.و منه يظهر:أنّه لو أجاز أحدهما و فسخ الآخر انفسخ العقد؛ لأنّه مقتضى ثبوت الخيار،فكان العقد بعد إجازة أحدهما جائزاً من طرف الفاسخ دون المجيز،كما لو جعل الخيار من أوّل الأمر لأحدهما.و هذا ليس تعارضاً بين الإجازة و الفسخ و ترجيحاً له عليها.
نعم،لو اقتضت الإجازة لزوم العقد من الطرفين كما لو فرض ثبوت الخيار من طرف أحد المتعاقدين أو من طرفهما لمتعدّدٍ(كالأصيل و الوكيل)فأجاز أحدهما و فسخ الآخر دفعةً واحدة،أو تصرّف ذو الخيار في العوضين دفعةً واحدة(كما لو باع عبداً بجاريةٍ،ثمّ أعتقهما جميعاً،حيث إنّ إعتاق العبد فسخٌ،و إعتاق الجارية إجازةٌ)أو اختلف الورثة في الفسخ و الإجازة تحقّق التعارض.و ظاهر العلّامة في جميع هذه الصور تقديم الفسخ 1 و لم يظهر له وجهٌ تامّ؛ و سيجي ء الإشارة إلى ذلك في موضعه 2 .