ضعف هذا القول
القول بثبوت الخيار لمن انتقل اليه الحيوان ثمنا کان او مثمنا
الاتّفاق،على خلافه.و تبعه على ذلك في المفاتيح
1 و توقّف في غاية المراد
2 و حواشي القواعد
3 و تبعه في المقتصر
4 .
هذا ،و لكنّ الإنصاف:أنّ أخبار المشهور من حيث المجموع لا يقصر ظهورها عن الصحيحة مع اشتهارها بين الرواة حتّى محمّد بن مسلم الراوي للصحيحة،مع أنّ المرجع بعد التكافؤ عموم أدلّة لزوم العقد بالافتراق و المتيقّن خروج المشتري،فلا ريب في ضعف هذا القول.
نعم،هنا قولٌ ثالثٌ لعلّه أقوى منه،و هو ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمناً أو مثمناً،نسب إلى جماعةٍ من المتأخّرين 5 ،منهم الشهيد في المسالك 6 ؛ لعموم صحيحة ابن مسلم« المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا،و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام»7 و لا ينافيه تقييد الحيوان ب« المشترى» في موثّقة ابن فضّال 8 ؛ لاحتمال ورود التقييد مورد الغالب؛