الشيخ تشهد بأن ما ذكره الشيخ من المحامل بعيد عن مراد الامام ، عليه السلام ، و إن بعدت عن ظاهر الكلام إلا أن يظهر فيه قرينة عليها :
فمنها : ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم : ( لما سأله بعض أهل العراق و قال : كم آية تقرأ في صلاة الزوال ؟ فقال عليه السلام : ثمانون . و لم يعد السائل . فقال عليه السلام : هذا يظن أنه من أهل الادراك . فقيل له عليه السلام : ما أردت بذلك و مان هذه الايات ؟ فقال : أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال ، فإن الحمد و التوحيد لا يزيد على عشر آيات ، و نافله الزوال ثمان ركعات ) ( 1 ) .
و منها : ما روي من : ( أن الوتر واجب ) ، فلما فرغ السائل و استفسر ، قال عليه السلام : ( إنما عنيت وجوبها على النبي ، صلى الله عليه و آله و سلم ) ( 2 ) .
و منها : تفسير قولهم عليهم السلام : ( لا يعيد الصلاة ففيه بخصوص الشك بين الثلاث و الاربع ) ( 3 ) . و مثله تفسير وقت الفريضة في قولهم ، عليهم السلام : ( لا تطوع في وقت الفريضة ) ( 4 ) ،