المناقشة فيما أفاده المحدّث البحراني
ما ذهب إليه من عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقية . بل المحدث المذكور لما أثبت في المقدمة الاولى من مقدمات الحدائق خلو الاخبار عن الاخبار المكذوبة ، لتنقيحها و تصحيحها في الازمنة المتأخرة ، بعد أن كانت مغشوشة مدسوسة ، صح للقائل ان يقول : فما بال هذه الاخبار المتعارضة التي لا تكاد تجتمع . فبين في المقدمة الثانية دفع هذا السوأل بأن معظم الاختلاف من جهة اختلاف كلمات الائمه ، عليهم السلام ، مع المخاطبين ، و أن الاختلاف إنما هو منهم ، عليهم السلام ، و استشهد على ذلك بأخبرا زعمها دالة على أن التقية كما تحصل ببيان ما يوافق العامة ، كذلك تحصل بمجرد إلقاء الخلاف بين الشيعة كيلا يعرفوا فيؤخذ برقابهم .
و هذا الكلام ضعيف ، لان الغالب اندفاع الخوف بإظهار الموافقة مع الاعداء . و أما الاندفاع بمجرد رؤية الشيعة مختلفين منع اتفاقهم على مخالفتهم فهو و إن أمكن حصوله أحيانا لكنه نادر جدا ، فلا يصار إليه في جل الاخبار المختلفة ، مضافا إلى مخالفته لظاهر قوله ، عليه السلام ، في الرواية المتقدمة : ( ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقية ، و ما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه ) .
فالذي يقتضيه النظر على تقدير القطع بصدور جميع الاخبار