حمل موارد التقيّة علي التورية
ما أفاده المحدّث البحراني في منشأ التقيّة
بقي في هذا المقام أمور:
الاول
أن الخبر الصادر تقية ، يحتمل أن يراد به ظاهره فيكون من الكذب المجوز لمصلحة ، و يحتمل أن يراد منه تأويل مختف على المخاطب فيكون من قبيل التورية . و هذا أليق بالامام ، عليه السلام ، بل هو اللائق له ، إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكن من التورية .
الثاني
أن بعض المحدثين ، كصاحب الحدائق و إن لم يشترط في التقية موافقة الخبر لمذهب العامة ، لاخبار تخيلها دالة على مدعاه سليمة عما هو صريح في خلاف ما ادعاه ، إلا أن الحمل على التقية في مقام الترجيح لا يكون إلا مع موافقة أحدهما ، إذ لا يعقل حمل أحدهما بالخصوص على التقية ، إذا كانا مخالفين لهم .
فمراد المحدث المذكور ليس الحمل على التقية مع عدم الموافقة في مقام الترجيح . كما أورده عليه بعض الاساطين في جملة المطاعن على