فقه الحديث و مورد الاستدلال
قلت : فإني قد علمت أنه قد أصابه و لم أدر أين هو فأغسله . قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك . قلت : فهل علي إن شككت أنه أصابه شيء أن أنظر فيه ؟ قال : لا ، و لكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع من نفسك .
قلت : إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة ؟ قال : تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته . و إن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة ، لانك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي . لك أن تنقض اليقين بالشك ) ( 1 ) ، بالحديث .
و التقريب كما تقدم في الصحيحة الاولى ، و إرادة الجنس من اليقين لعله أظهر هنا .
و أما فقه الحديث ، فبيانه : أن مورد الاستدلال يحتمل وجهين :