حکومة دليل الاستصحاب علي قول عليه السلام: «کلّ شيء مطلق ...»
الإشکال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعيّة
فالأَولى في الجواب أن يقال : إن دليل الاستصحاب بمنزلة معمم للنهي السابق بالنسبة إلى الزمان اللاحق . فقوله : ( لا تنقض اليقين بالشك ) ، يدل على أن النهي الوارد لا بد من إبقائه و فرض عمومه و فرض الشيء في الزمان اللاحق مما ورد فيه النهي أيضا . فمجموع الرواية المذكورة و دليل الاستصحاب بمنزلة أن يقول : ( كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي ) . و كل نهي ورد في شيء فلا بد من تعميمه لجميع أزمنة احتماله ، فيكون الرخصة في الشيء و إطلاقه مغيا بورود النهي المحكوم عليه بالدوام و عموم الازمان . فكان مفاد الاستصحاب نفي ما يقضتيه الاصل الاخر في مورد الشك لو لا النهي . و هذا معنى الحكومة ، كما سيجئ في باب التعارض .
و لا فرق فيما ذكرنا بين الشهبة الحكمية و الموضوعية . بل الامر في الشبهة الموضوعية أوضح ، لان الاستصحاب الجاري فيها جار في الموضوع ، فيدخل في الموضوع المعلوم الحرمة . مثلا استصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير عند الشك في بقاء حرمته لاجل الشك في الذهاب ، يدخله في العصير قبل ذهاب ثلثيه المعلوم حرمته بالادلة ، فيخرج عن قوله : ( كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام ) .
نعم هنا إشكال في بعض اخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية . و هو قوله عليه السلام في الموثقة : ( كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك . و ذلك مثل الثوب عليك و لعله