أقسام الشکّ من جهة الرافع
محل الخلاف من هذه الأقسام
و قابليته في ذاته للبقاء ، كالشك في بقاء الليل و النهار ، و خيار الغبن بعد الزمان الاول ، و قد يكون من جهة طرو الرافع مع القطع بإستعداده للبقاء .
و هذا على أقسام ، لان الشك إما في وجود الرافع ، كالشك في حدوث البول ، و إما أن يكون في رافعية الموجود ، إما لعدم تعين المستصحب و تردده بين ما يكون الموجود رافعا و بين ما لا يكون ، كفعل الظهر المشكوك كونه رافعا لشغل الذمة بالصلاة المكلف بها قبل العصر يوم الجمعة من جهة تردده بين الظهر و الجمعة.
و إما للجهل بصفة الموجود من كونه رافعا ، كالمذي ، أو مصداقا لرافع معلوم المفهوم ، كالرطوبة المرددة بين البول و الودي ، أو مجهول المفهوم .
و لا إشكال في كون ما عدا الشك في وجود الرافع محلا للخلاف . و إن كان يشعر ظاهر استدلال بعض المثبتين بأن المقتضي للحكم الاول موجود ، إلى آخره ، يوهم الخلاف .
و أما هو فالظاهر أيضا و وقع الخلاف فيه ، كما يظهر من إنكار السيد ، قدس سره ، للاستصحاب في البلد المبني على ساحل البحر ، و زيد الغائب عن النظر ، و أن الاستصحاب لو كان حجة لكان بينة النافي أولى ، لاعتضاده بالاستصحاب . و كيف كان فقد يفصل بين كون الشك من جهة المقتضي و بين