احتمال أن يکون العمل بالأدلّة في مقابل الاستصحاب من باب التخصّص
ضعف هذا الاحتمال
ففي ما نحن فيه إذا قال الشارع : ( اعمل بالبينة في نجاسة ثوبك ) و المفروض أن الشك موجود مع قيام البينة على نجاسة الثوب ، فإن الشارع جعل الاحتمال المخالف للبينة كالعدم فكأنه قال : و ربما يجعل العمل بالادلة في مقابل الاستصحاب من باب التخصيص ، بناء على أن المراد من الشك عدم الدليل و الطريق و التحير في العمل ، و مع قيام الدليل الاجتهادي لا حيرة . و إن شئت قلت : إن المفروض دليلا قطعي الاعتبار ، فنقض الحالة السابقة به نقض باليقين .
و فيه : أنه لا يرتفع التحير و لا يصير الدليل الاجتهادي قطعي الاعتبار في خصوص مورد الاستصحاب إلا بعد إثبات كون موداه حاكما على مؤدى الاستصحاب ، و إلا أمكن أن يقال : إن مؤدى الاستصحاب وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بإرتفاعها ،