2 ـ تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب
دليل المستصحب إمّا الإجماع و إمّا غيره
المستصحب إمّا يثبت بالدليل العقلي و إمّا بالدليل الشرعي
[تقسيم الاستصحاب باعتباردليل المستسحب ] أما الاعتبار الثاني فمن وجوه أيضا :
أحدها :
من حيث أن الدليل المثبت للمستصحب إما أن يكون هو الاجماع و إما أن يكون غيره . و قد فصل بين هذين القسمين الغزالي فأنكر الاستصحاب في الاول .
و ربما يظهر من صاحب الحدائق فيما حكي عنه في الدرر النجفية : أن محل النزاع في الاستصحاب منحصر في استصحاب حال الاجماع . و سيأتي تفصيل ذلك عند نقل أدلة الاقوال إن شاء الله .
الثاني :
من حيث انه قد يثبت بالدليل الشرعي و قد يثبت بالدليل القطعي . و لم أجد من فصل بينهما .
إلا أن في تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي ، و هو الحكم العقلي المتوصل به إلى حكم شرعي ، تأملا ، نظرا إلى أن الاحكام العقلية كلها مبنية مفصلة من حيث مناط الحكم . و الشك في بقاء المستصحب و عدمه لا بد و أن