الظاهر إرادة القاعدة
أن دلالة الرواية على طهارة مستصحب الطهارة دلالتها على اعتبار استصحاب الطهارة ، و إلا فقد أشرنا إلى أن القاعدة تشمل مستصحب النجاسة أيضا ، كما سيجئ .
و نظير ذلك ما صنعه صاحب الوافية ن حيث ذكر روايات أصالة الحل الواردة في مشتبه الحكم أو الموضوع في هذا المقام .
ثم على هذا كان ينبغي ذكر أدلة أصالة البراءة ، لانها أيضا متصادقة مع الاستصحاب من حيث المورد . فالتحقيق أن الاستصحاب من حيث مخالف للقواعد الثلاثن البراءة و الحل و الطهارة و إن تصادقت مواردها .
فثبت من جميع ما ذكرنا : أن المتعين حمل الرواية المذكورة على أحد المعينين و الظاهر إرادة القاعدة . نظير قوله : ( كل شيء لك حلال ) ، لان حمله على الاستصحاب و حمل الكلام على إرادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر ، إذ ظاهر الجملة الخبرية إثبات أصل المحمول للموضوع ، لا إثبات استمراره في مورد الفراغ عن ثبوت أصله
.
نعم قوله : ( حتى تعلم ) يدل على استمرار المغيا لكن المغيا به الحكم المنشا للطهارة ، يعني هذا الحكم الظاهري مستمر له إلى كذا ، لا أن الطهارة الواقعية المفروغ عنها مستمرة ظاهرا إلى زمن العلم .