بالسيف على وجه لو كان زيد الملفوف به سابقا باقيا على اللفاف لقلته ، إلا أنهما اختلفا في بقائه ملفوفا أو خروجه عن اللف ، فهل تجد من نفسك رمي أحد من الاصحاب بالحكم بأن الاصل بقاء لفه فيثبت القتل ، إلا أن يثبت الاخر خروجه ، أو تجد فرقا بين بقاء زيد على اللف و بقائه على الحياة لتوقف تحقق عنوان القتل عليهما .
و كذا لو وقع الثوب النجس في حوض كان فيه الماء سابقا ، ثم شك في بقائه فيه ، فهل يحكم أحد بطهاره الثوب بثبوت إنغساله بأصالة بقاء الماء .
و كذا لو رمى صيدا أو شخصا على وجه لو لم يطرأ حائل لاصابه ، فهل يحكم بقتل الصيد أو الشخص بأصالة عدم الحائل .
إلى ذلك مما لا يحصى من الامثلة التي نقطع بعدم جريان الاصل لاثبات الموضوعات الخارجية التي يترتب عليها الاحكام الشرعية .
و كيف كان ، فالمتبع هو الدليل .
و قد عرفت أن الاستصحاب إن قلنا به من باب الظن النوعي ، كما هو ظاهر أكثر القدماء ، فهو كإحدى الامارات الاجتهادية يثبت به كل موضوع يكون نظير المستصحب في جواز العمل فيه بالظن الاستصحابي .
و أما على المختار من اعتباره من باب الاخبار . فلا يثبت به ما عدا الاثار الشرعية المترتبة على نفس المستصحب .