نعم،ذهب جماعة منهم الشهيدان في الدروس و المسالك
1 إلى جواز ردّ العين المقترضة إذا كانت قيميّة،لكن لعلّه من جهة صدق أداء القرض بأداء العين،لا من جهة ضمان القيمي
2 بالمثل؛ و لذا اتّفقوا على عدم وجوب قبول غيرها و إن كان مماثلاً لها من جميع الجهات.
و أمّا مع عدم وجود المثل للقيميّ التالف،فمقتضى الدليلين
3 عدم سقوط المثل من الذمّة بالتعذّر،كما لو تعذّر المثل في المثلي،فيضمن بقيمته يوم الدفع كالمثلي،و لا يقولون به.
و أيضاً،فلو فرض نقصان المثل عن التالف من حيث القيمة نقصاناً فاحشاً،فمقتضى ذلك عدم وجوب
4 إلزام المالك بالمثل؛ لاقتضائهما
5 اعتبار المماثلة في الحقيقة و المالية،مع أنّ المشهور كما يظهر من بعض
6 إلزامه به و إن قوّى خلافه بعض
7 ،بل ربما احتمل جواز دفع