و الإنصاف:أنّ للتوقّف في المسألة كما في المسالك
1 تبعاً للدروس
2 و التنقيح
3 مجالاً.
و ربما يظهر من القواعد في باب الغصب عند التعرّض لأحكام البيع الفاسد-:اختصاص الإشكال و التوقّف بصورة علم البائع
4 على ما استظهره السيّد العميد
5 و المحقّق الثاني
6 من عبارة الكتاب،و عن الفخر:حمل الإشكال في العبارة على مطلق صورة عدم الاستيفاء
7 .
فتحصّل
8 من ذلك كلّه:أنّ الأقوال في ضمان المنافع الغير المستوفاة خمسة:
الأوّل
الضمان،و كأنّه للأكثر.
الثاني
عدم الضمان،كما عن الإيضاح.
الثالث
الضمان إلّا مع علم البائع،كما عن بعض مَن كتب على الشرائع
9 .