فالحكم بعدم الضمان مطلقاً كما عن الإيضاح
1 أو مع علم البائع بالفساد كما عن بعضٍ آخر
2 موافق للأصل السليم.
مضافاً إلى أنّه قد يدّعى شمول قاعدة« ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده»[له
3 ].و من المعلوم
4 أنّ صحيح البيع لا يوجب ضماناً للمشتري للمنفعة؛ لأنّها له مجّاناً و لا يتقسّط الثمن عليها،و ضمانها مع الاستيفاء لأجل الإتلاف،فلا ينافي القاعدة المذكورة؛ لأنّها بالنسبة إلى التلف لا الإتلاف.
مضافاً إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية المسروقة المبيعة
5 ،الساكتة من ضمان غيرها في مقام البيان.
و كذا صحيحة محمّد بن قيس الواردة في مَن باع وليدة أبيه بغير إذنه،فقال عليه السلام:« الحكم أن يأخذ الوليدة و ابنها»
6 و سكت عن المنافع الفائتة،فإنّ عدم الضمان في هذه الموارد مع كون العين لغير البائع يوجب عدم الضمان هنا بطريقٍ أولى.