فيهما
3 التزام بشي ء،و إنّما يحصل به الرضا بفعل الموجب،و نحوها
4 قبول المصالحة المتضمّنة للإسقاط أو التمليك بغير عوض.
و أمّا المصالحة المشتملة على المعاوضة،فلمّا كان ابتداء الالتزام بها جائزاً من الطرفين،و كان نسبتها إليهما
5 على وجه سواء،و ليس الالتزام
6 الحاصل من أحدهما أمراً مغايراً للالتزام الحاصل من الآخر،كان البادئ منهما موجباً؛ لصدق الموجب عليه لغةً و عرفا ً.
ثمّ لمّا انعقد الإجماع على توقّف العقد على القبول،لزم أن يكون الالتزام الحاصل من الآخر بلفظ القبول؛ إذ لو قال أيضاً:« صالحتك» كان إيجاباً آخر،فيلزم تركيب العقد من إيجابين.
و تحقّق من جميع ذلك:أنّ تقديم القبول في الصلح أيضاً غير جائز؛ إذ لا قبول فيه بغير لفظ« قبلت» و« رضيت»،و قد عرفت
1 أنّ« قبلت» و« رضيت» مع التقديم لا يدلّ على إنشاءٍ لنقل العوض في الحال.
فتلخّص ممّا ذكرنا:أنّ القبول في العقود على أقسام
2 :