بمال الغير
1 .
و هو كذلك؛ فإنّ مقتضى مفهوم المعاوضة و المبادلة دخول العوض في ملك من خرج المعوّض
2 عن ملكه،و إلّا لم يكن عوضاً و بدلاً؛
و لما ذكرنا حكم الشيخ
3 و غيره
4 بأنّ الهبة الخالية عن الصيغة تفيد إباحة التصرّف،لكن لا يجوز وطء الجارية مع أنّ الإباحة المتحقّقة من الواهب تعمّ جميع التصرّفات.
و عرفت أيضاً:أنّ الشهيد في الحواشي لم يجوّز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس و الزكاة و ثمن الهدي،و لا وطء الجارية
5 ،مع أنّ مقصود المتعاطيين الإباحة المطلقة.
و دعوى:أنّ الملك التقديري هنا أيضاً لا يتوقّف على دلالة دليلٍ خاصّ،بل يكفي الدلالة بمجرّد
6 الجمع بين عموم« الناس مسلّطون على أموالهم»
7 الدالّ على جواز هذه الإباحة المطلقة،و بين أدلّة توقّف مثل العتق و البيع على الملك
8 ،نظير الجمع بين الأدلّة في الملك التقديري،