دفعه على القول بالملك و البيع
2 اشتراءً،و أخذه بيعاً للمثمن به،فيحصل الإيجاب و القبول الفعليّان
3 بفعلٍ واحدٍ في زمانٍ واحد.
ثمّ صحّة هذا على القول بكون المعاطاة بيعاً مملِّكاً واضحة؛ إذ يدلّ عليها ما دلّ على صحّة المعاطاة من الطرفين،و أمّا على القول بالإباحة،فيشكل بأنّه بعد عدم حصول الملك بها لا دليل على تأثيرها في الإباحة،اللّهم إلّا أن يدّعى قيام السيرة عليها،كقيامها على المعاطاة الحقيقية.
و ربما يدّعى انعقاد المعاطاة بمجرّد إيصال الثمن و أخذ المثمن من غير صدق إعطاءٍ أصلاً،فضلاً عن التعاطي،كما تعارف أخذ الماء مع غيبة السقّاء،و وضع الفلس في المكان المعدّ له إذا علم من حال السقّاء الرضا بذلك،و كذا غير الماء من المحقّرات كالخضروات
4 و نحوها،و من هذا القبيل الدخول في الحمّام و وضع الأُجرة في كوز صاحب الحمّام مع غيبته.
فالمعيار في المعاطاة:وصول العوضين،أو أحدهما
1 مع الرضا بالتصرّف،و يظهر ذلك من المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه أيضاً في مسألة المعاطاة
2 ،و سيأتي توضيح ذلك في مقامه
3 إن شاء اللّه.